المضاربة وكان الربح بينهما على النحو الذي يتفقان عليه.
(مسألة 7): إذا كان المال دينا في ذمة شخص فضارب الدائن به شخصا آخر فالظاهر صحة المضاربة به معه وإن لم يقبض ممن عليه.
(مسألة 8): الأحوط وجوبا في مال المضاربة أن يكون معينا، فلا يضارب بأحد مالين مرددا من دون تعيين. نعم لا يعتبر فيه أن يكون معلوما حين العقد، فتصح المضاربة على المال المعين وإن كان مجهولا جنسا أو قدرا، نعم لا بد من معرفة مقداره قبل الاسترباح به ليعلم مقدار الربح.
(مسألة 9): الظاهر توقف صدق المضاربة على المعاملة على ما إذا كان الربح بينهما بنحو الإشاعة بنسبة معينة كالنصف أو الثلث أو الربع. أما لو اشترط العامل مقدارا معينا كألف دينار، فإن رجع إلى استحقاق ذلك على كل حال في ذمة المالك وإن لم يف الربح به صحت المعاملة بلا إشكال مع تعيين مدة العمل، لكن لا تكون مضاربة، بل إجارة على العمل بالمال وكالة عن المالك، وإن رجع إلى استحقاقه من الربح على تقدير وفائه به، بحيث لو لم يف به كان أجره دون ذلك أو لا أجر له، فالظاهر صحتها أيضا، لكن لا تكون مضاربة ولا إجارة، بل معاملة خاصة خارجة عنهما. وأما لو اشترط المالك مقدارا معينا فلا تصح مضاربة، بل إن رجع ذلك إلى استحقاقه المقدار المعين على كل حال وإن لم يف به الربح بطلت المعاملة، وحينئذ لو عمل العامل بالمال كان له على المالك أجرة المثل والربح بتمامه للمالك، وإن رجع إلى استحقاقه ذلك من الربح على تقدير وفائه به صحت المعاملة، ولم تكن مضاربة.
(مسألة 10): لا بد في صحة المضاربة من قدرة العامل على الاتجار بالوجه المجعول فيها، فلا تصح مع عجزه، ولو تحدد العجز بطلت.
(مسألة 11): يجوز في المضاربة الواحدة تعدد العامل على أن تكون الحصة بين العمال بالسوية أو بالتفاضل، كما يجوز فيها تعدد المالك، بأن يكون المال مشتركا بين مالكين أو أكثر ويعمل فيه غيرهما بحصة من ربحه وللمالكين الباقي منه بالسوية أو بالتفاضل أيضا.
(مسألة 12): يجوز مع تعدد المضاربة ابتناء كل مضاربة على الشركة بين المالين، بأن يأخذ العامل مال من كل شخص على أن له أن يخلطه بالمال