(مسألة 4): الظاهر جواز استعارة الأرض للمزارعة عليها، ومرجع ذلك إلى إذن المالك في المزارعة بنحو يكون أجر الأرض للمستعير، نظير إذن المالك لغيره في بيع ما يملكه على أن يكون الثمن للمأذون لا للمالك، فقد تقدم في أول كتاب البيع أنه يمكن البيع مع كون الثمن لثالث وأنه يرجع إلى عقد بين ثلاثة أطرفا البايع والمشتري والثالث الذي يكون الثمن له، وكذا إذن المالك في إجارة العين على أن يكون الثمن للمأذون لا لمالك العين، حيث لا مانع من صحة هذه المعاملات، نعم لا بد من شمول الإذن في العارية لايقاع المزارعة، وهو يحتاج إلى عناية، لا تقتضيها العارية بطبعها.
(مسألة 5): يجوز للعامل أن يباشر الزرع بنفسه وأن يستنيب غيره في تمام العمل أو في بعضه، إلا أن تشترط المباشرة في ضمن عقد المزارعة.
(مسألة 6): إذا اتفقا في العقد على زرع خاص، أو زمان خاص، أو حال خاص، أو غير ذلك من شؤون العمل تعين، ولا يجوز الخروج عنه إلا برضا الآخر، وليس للمالك أو العامل فرض شئ بعد العقد.
(مسألة 7): إذا خرج الزارع عما اتفقا عليه في العقد فيما هو قوام العقد - كما لو زرع أرضا أخرى، أو نوعا آخر من الزرع - فإن كان البذر من المالك كان الحاصل بتمامه له وليس للعامل شئ، وعليه ضمان النقص الحاصل في الأرض أو البذر أو غيرهما مما يعود للمالك. وإن كان البذر من العامل فإن كان متعمدا كان متعديا وكان للمالك قلعه، وله القبول ببقائه مع أجرة الأرض، ويكون الحاصل للعامل، وإن لم يكن متعمدا كان على المالك القبول ببقائه ولو بأجرة ما لم يتضرر، ويكون الحاصل للعامل.
(مسألة 8): إذا خالف الزارع شرط المالك غير المقوم للعقد كان للمالك الفسخ، فإن كان البذر منه كان تمام الحاصل له وعليه أجرة المثل لعمل العامل، وإن كان البذر من العامل كان تمام الحاصل له وعليه أجرة المثل للأرض.
(مسألة 9): مقتضى إطلاق العقد تحمل المالك لضريبة الدولة التي تجعلها على الأرض، وخروج ضريبة الدولة التي تجعلها على الحاصل من المجموع قبل القسمة، وكذا الخراج الذي كان يضعه السلطان على الأرض في