الاستئجار بعد ذلك، وحينئذ لا يكون للمستأجر المذكور في العين المستأجرة حق شرعي، بل لا يكون له إلا الأولوية العرفية التي تقدم التعرض لها.
الثاني: أن يكون بذل المال في مقابل حق للباذل في العين المستأجرة يقتضي أن يكون له الحق في استئجارها، وحينئذ لا يكون للمالك حق أخذ العين منه، إلا أن يتنازل عن الحق المذكور مجانا أو بعوض.
(مسألة 3): الحق في الصورة الثانية من جملة المكاسب التي يملكها المؤجر التي تكون موضوعا للخمس، كما سبق في كتاب الخمس. كما أنه يورث، إلا أن يكون مقيدا عند العقد بمباشرة خصوص دافع المال، بخلاف الحال في الصورة الأولى حيث لا موضوع فيها للإرث والخمس. نعم سبق في كتاب الخمس أن المال المدفوع فيها يكون من مؤن التجارة المستثناة من الأرباح.
(مسألة 4): لما كان الحق المذكور في الصورة الثانية مجعولا للمتعاقدين فعمومه وخصوصه تابع لنحو الاتفاق بينهما، فإذا اتفق على أن للمستأجر بذله لغيره بعوض أو مجانا جاز ذلك له ونفذ قهرا على المالك، وإلا لم يجز له بذله إلا بإذن المالك.
(مسألة 5): الحق المذكور في الصورة الثانية يختص بما إذا حضر المستأجر - الباذل للمال - للاستئجار في السنين اللاحقة وبذل الأجرة، ولا يعم ما إذا لم يفعل ذلك، ولو قهرا لحبس أو تشريد، بل يجوز للمالك حينئذ الانتفاع بالمحل بنفسه وإيجاره على غيره من دون بذل شئ للمستأجر الباذل للمال، إلا أن يتفقا على ثبوت الحق المذكور بنحو يقتضي ضمانه بالقيمة المدفوعة أو بقيمة المثل عند إرادة استيفاء منفعة العين وتعذر مراجعة صاحب الحق. وهو يحتاج إلى عناية خاصة وتنبيه لا يبتني عليه طبيعة الحق ارتكازا.
(مسألة 6): للمالك عند انتهاء مدة الإجارة وإرادة تجديدها أن يزيد على الأجرة السابقة، سواء كان للمستأجر حق السرقفلية المتقدم أم لم يكن، إلا أن يتفق المؤجر والمستأجر ويشترطا في عقد الإجارة أو في عقد آخر تحديد الأجرة أو تبعيتها للقوانين الوضعية المفروضة في البلد، فيلزم الشرط ويجب العمل عليه.