عليه لم يمنع من استقرار الأجرة.
(مسألة 9): إذا كانت العين المستأجرة كلية كفى في التسليم واستقرار الأجرة تسليم فرد منها، وبذله لاستيفاء المنفعة منه في الوقت المناسب للإجارة - حسبما تقدم - وكذا إذا كان الأجير كليا، كما لو استأجره على أن يبني داره بنفسه أو بشخص آخر بدلا عنه، فإنه يكفي في استقرار الأجرة حينئذ تهيئة عامل خاص للبناء وحضوره للعمل في الوقت المناسب، حسبما تقدم.
(مسألة 10): إذا كان العمل قائما بعين مملوكة للمستأجر تحت يد الأجير كفى في تسليمه واستقرار الأجرة إنجاز العمل فيه، فلو دفع له ثوبه ليخيطه أو سيارته ليصلحها استقرت له الأجرة بخياطة الثوب وتصليح السيارة، ولا يتوقف مع ذلك على إرجاع العين التي يقوم بها العمل - كالثوب والسيارة في المثال - للمستأجر. وعلى ذلك لو تلفت عنده لم تسقط الأجرة، غاية الأمر أن تلفها إذا كان بفعله أو بتفريط منه كان ضامنا لها بما لها من الصفة الحاصلة بسبب العمل.
(مسألة 11): لو امتنع المستأجر في المسألة السابقة من تسليم الأجرة غاصبا لها ومتعديا كان للمؤجر حبس العين استيثاقا لحقه، كما له حبس غيرها من أمواله. كما أنه لو امتنع المؤجر من تسليم العين غاصبا لها كان للمستأجر حبس الأجرة عليه استيثاقا لحقه، كما له حبس غيرها من أمواله. وهذا بخلاف ما إذا لم يسلم المستأجر الأجرة أو لم يسلم الأجير العين لعذر من دون تعد منهما، حيث لا يجوز معه للآخر الحبس.