منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
لبطلان الإقالة إشكال، فالأحوط وجوبا التصالح.
(مسألة 30): الظاهر عدم ثبوت خيار العيب للشفيع إذا أخذ المبيع من المشتري. وفي ثبوت الأرش له إذا أخذه المشتري من الشريك إشكال، فالأحوط وجوبا التصالح.
والحمد لله رب العالمين.