(مسألة 14): إذا ادعى الشفيع أن الثمن في بلد آخر انتظر به مدة ذهابه لذلك البلد ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له. والمراد بمدة الذهاب والرجوع مدة قطع الطريق فقط، لا ما يعم مدة تهيئة جواز السفر والحصول على بطاقته ونحو ذلك مما تعارف في عصورنا.
(مسألة 15): إذا كان الشريك غائبا عن البلد وقت البيع ثبت له حق الشفعة إذا علم بإرادة الشريك للبيع أو بإيقاعه وله في غيبته، مع قدرته على الأخذ بها بالتوكيل أو بالاتصال المباشر بالمشتري، وله تأجيل الثمن إن كان الثمن في البلد ثلاثة أيام، وإن كان في غيره كان له التأجيل بمقدار وصوله للبلد.
مع زيادة ثلاثة أيام، على نحو ما تقدم. ولو تعذر عليه الأخذ به في غيبته كان له الأخذ إذا رجع. وكذا إذا لم يعلم بالبيع حتى رجع.
(مسألة 16): تثبت الشفعة للمحجور عليه ويأخذ بها عنه وليه، أو يأذن له في الأخذ بها إن كان يحسن معناها والأخذ بها. فإن أسقطها الولي أو لم يبادر للأخذ بها سقط حق المولى عليه فيها، إلا أن يكون ذلك من الولي للتفريط في حق المولى عليه والخروج عن مقتضى ولايته.