وتكون الخصوصية الأخرى زائدة ملحوظة بنحو الشرط، كما قد يوجه في المثال السابق بأن يراد إجارته على أصل النقل في أحد اليومين بخمسة دراهم مع اشتراط زيادة خمسة دراهم لو عجل بالنقل يوم الجمعة. ولا تصح إجارة بدون ذلك، كما لو قال: إن نقلت المتاع يوم الجمعة كان لك ديناران وإن نقلته يوم السبت كان لك عشرة دراهم. بل لا يصح حينئذ إلا جعالة لا يلزم بها أحد الطرفين.
(مسألة 3): ليس من الترديد ما إذا استؤجر على العمل بوجه خاص مع اشتراط زيادة الأجرة أو نقصها لو جئ به بوجه آخر، بل تصح الإجارة ويلزم الشرط حينئذ، كما لو قال: آجرتك على نقل المتاع يوم السبت بعشرة دراهم على أنك إن نقلته يوم الجمعة كان لك عشرون أو إن نقلته يوم الأحد كان لك خمسة. أو قال: آجرتك على أن تصبغ الثوب بالسواد بعشرة دراهم على أنك إن صبغته بالخضرة كان لك خمسة عشر درهما، أو إن صبغته بالحمرة كان لك ثمانية دراهم. نعم لا يصح الشرط إن كان موجبا لسقوط الثمن بتمامه.
الثاني: أن تكون محللة فلا تصح إجارة الأماكن لاحراز ما يحرم إحرازه - كالخمر - أو للقيام فيها بأعمال محرمة كالغناء، ولا تصح الإجارة على الأعمال المحرمة، كقتل النفس المحترمة والغناء وصنع الخمر وسقيها وغير ذلك، بل لا يستحق الأجر بها حتى مع الجعالة ونحوها. وقد تقدم في المكاسب المحرمة ما ينفع في المقام.
الثالث: أن يتوقف تسليمها على فعل الحرام، كاستئجار الحائض لكنس المسجد، فإن كنس المسجد وإن لم يكن محرما عليها إلا أنه موقوف على دخولها للمسجد وهو محرم. وأما لو توقف تسلم المنفعة على فعل الحرام فالظاهر عدم بطلان الإجارة، كما لو استأجر الدار وتوقفت سكناها على المرور بالأرض المغصوبة. نعم لو كان المستأجر جاهلا بذلك كان له الفسخ بخيار العيب.
الرابع: القدرة الخارجية على استلام المنفعة على الأحوط وجوبا، فلا تصح الإجارة بدون ذلك وإن احتمل القدرة عليه في وقته كإجارة الجمل الشارد