(مسألة 21): إذا اشترك اثنان في نخل أو شجر أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه من الثمرة ونحوها بمقدار معين، فإذا اتفقا على ذلك استحق الشريك على صاحبه ذلك المقدار بدلا عن حصته، زادت عليه أو نقصت عنه أو ساوته. ويجري ذلك فيما إذا زاد الشركاء عن اثنين لو تراضى واحد منهم أو أكثر مع البقية في تقبل حصته.
(مسألة 22): إذا كان المقدار المتقبل به كليا وجب دفعه مطلقا، سواء تلفت الثمرة أم لا. أما إذا كان المقدار المتقبل به من الثمرة المشتركة، فإن تلفت بتمامها من غير تفريط منه لم يجب عليه التعويض. نعم لو بقي منها شئ وجب عليه الدفع منه، ولا يتحمل الشريك النقص حينئذ.
(مسألة 23): إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر من كثرة الأكل، ولا إضرار بالأغصان أو الشجر أو غيرها، سواء التفت لذلك حين العبور ورؤية الثمر، أم كان قاصدا لذلك من أول الأمر. بل لو كان له طريقان فرجح الطريق المار بالثمر من أجل الأكل جاز له الأكل أيضا. ولو لم يكن له غرض في العبور إلا الأكل فالأحوط له وجوبا عدم الأكل. نعم لا بأس بالخروج عن الطريق السالك لأخذ الثمرة إذا كانت منحرفة عن الطريق بالنحو المتعارف، بحيث لا ينافي صدق المرور بالثمرة عرفا.
(مسألة 24): لا فرق في جواز الأكل بين العلم بكراهة المالك وعدمه. بل لو نهاه المالك جاز له الأكل، وإن كان الأحوط استحبابا الترك فيه وفيما لو علم بكراهة المالك.
(مسألة 25): لا يمنع من جواز الأكل حجز البستان بحائط أو شباك أو شجر غير مثمر أو نحو ذلك. نعم لو كان تخطي الحاجز مفسدا له حرم.
(مسألة 26): يحرم أن يحمل معه شيئا من الثمر، ولو حمله كان سارقا وضامنا له.
(مسألة 27): لا يجوز الأكل مما لا يتعارف أكله إلا بعد الطبخ، كما لا يجوز أخذه والانتظار به حتى يطبخ ثم يؤكل. نعم لا بأس بأكل ما يحتاج إلى إزالة قشره.