(مسألة 7): يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في البيع، وتجري هنا جميع الفروع المتقدمة هناك للفضولي والمكره وغيرهما.
(مسألة 8): يكفي في صحة الإجارة ملكية المؤجر للمنفعة أو ولايته عليها، وإن لم يملك العين كالموقوف عليه والمستأجر، على تفصيل يأتي في محله.