الأولى: أن يبيع أحدهم داره دون حصته من الطريق المشترك. ولا شفعة للآخرين حينئذ، لا في الدار ولا في الطريق، نعم يبقى للبايع حصته من الطريق، فله الانتفاع به بالمرور فيه والجلوس على باب الدار التي باعها، وعلى المشتري أن يتجنب المرور في الطريق بغير إذنهم، بل يفتح بابا أخرى في طريق آخر أو تبقى داره بلا باب. وفي جواز دخوله لداره في الطريق بإذن البايع بلحاظ حصته منه إشكال، وكذا الاشكال في جواز تصرفه فيه لو ملكه من قبله بغير البيع. نعم ليس لهم الشفعة في الطريق حينئذ.
الثانية أن يبيع أحدهم داره مع حصته من الطريق. وحينئذ تثبت لهم الشفعة في مجموع الدار والطريق. ولكل منهم الأخذ بها، ومع تشاحهم إذا كانوا أكثر من واحد يتعين اشتراكهم في حق الشفعة المذكور، فتكون الدار والحصة التابعة لها من الطريق لهم جميعا.
(مسألة 10): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدور ولا يجري في غيرها كالمحلات التجارية ونحوها. إلا إذا صدق عليها أنها دور.
(مسألة 11): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالاشتراك في الطريق، ولا يعم غيره كالنهر والبئر ونحوها. نعم للشريك الشفعة في الأمر المشترك فقط إذا كان بين شريكين، لا أكثر، على نحو ما تقدم. فيأخذه بحصته من الثمن بعد توزيع الثمن عليه وعلى الدار.
(مسألة 12): إذا اشترك شخصان أو أكثر في طريق دور فباع أحدهم حصته منه دون الدار كان للآخرين الشفعة. وأما إذا كان الطريق لغير الدور فتختص الشفعة بالشريكين، ولا تعم الأكثر، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
الثالث: أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عن الثمن ولا للمماطل به. وإذا بذل الرهن أو أتى بضامن يضمنه عنه من دون أن يؤديه لم تجب إجابته.
(مسألة 13): إذا ادعى حضور الثمن في البلد واحتياج تهيئته إلى مدة أجل ثلاثة أيام من حين إرادة الشريك البيع بعد إعلانه بذلك، فإن جاء بالثمن، وإلا فلا شفعة له. والمراد بالأيام الثلاثة ما سبق في الأيام الثلاثة التي يثبت فيها خيار الحيوان.