المقام الثاني في الشفيع وهو الشريك الذي له حق الشفعة. ويعتبر فيه أمور..
الأول: الاسلام، فلا شفعة للكافر إذا كان كل من البايع والمشتري مسلما، بل الأحوط وجوبا ذلك إذا كان أحدهما مسلما. نعم تثبت الشفعة للكافر إذا كان البايع والمشتري معا كافرين.
الثاني: أن يكون أحد شريكين لا أكثر، فإذا كان الشركاء أكثر من واحد لم يكن لأحدهم شفعة، سواء باع الكل وبقي واحد أم باع البعض وبقي أكثر من واحد. ويستثنى من ذلك ما يأتي فيما لو اشترك جماعة في الطريق.
(مسألة 6): إذا باع أحد الشريكين بعض حصته ففي ثبوت الشفعة للشريك إشكال. وكذا إذا باع تمام حصته من شخصين على نحو التعاقب. نعم إذا باع تمام حصته من شخصين أو أكثر دفعة واحدة كان للشريك الأخذ بالشفعة. وكذا إذا باعه من شخص واحد ولو تدريجا.
(مسألة 7): إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك فلا شفعة فيها، سواء كان المبيع هو الملك أم الوقف في مورد جواز بيعه.
(مسألة 8): لا تثبت الشفعة بالجواز من دون شركة، فإذا باع أحد الجارين داره أو محل عمله المختص به فليس لجاره حق الشفعة، من دون فرق بين اختصاص كل منهما بماله من أول الأمر وسبق الشركة بينهما إذا وقع البيع من الجار بعد القسمة وتعيين حصة كل منهما.
(مسألة 9): إذا كانت داران أو أكثر كل منها مختصة بشخص، وكان لها جميعا طريق واحد يشترك فيه كلهم ففي المقام صورتان...