المقام الثالث في الأخذ بالشفعة (مسألة 17): ليس للشفيع التبعيض في المبيع، بل إما أن يأخذه بتمامه أو يدع.
(مسألة 18): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأقل منه ولا بأكثر، سواء كان البيع غبنيا للبايع أو المشتري أم لم يكن. وإذا تنازل البايع للمشتري عن بعض الثمن لم يكن للشفيع تنقيصه.
(مسألة 19): إذا غرم المشتري شيئا زائدا على الثمن كأجرة الدلال ومصارف التسجيل لم يجب على الشفيع تداركه. نعم ليس للشفيع إلزام المشتري بالاعتراف له رسميا.
(مسألة 20): لا بد في ثبوت الشفعة من كون الثمن مثليا، ولا تثبت إذا كان قيميا.
(مسألة 21): يشكل ثبوت الشفعة إذا اشتمل البيع على شرط للبايع على المشتري، كما لو باع الشريك حصته بألف دينار واشترط على المشتري أن يخيط ثوبه.
(مسألة 22): إذا اشترط المشتري على البايع شيئا لم يجب مثله على المشتري للشفيع، فإذا باع الشريك حصته بألف دينار واشترط المشتري على البايع أن يخيط ثوبه فأخذ الشفيع بالشفعة لم يجب على المشتري أن يخيط له ثوبا ولا أن يعوضه بأجرته.
(مسألة 23): إذا تصرف المشتري في الحصة مع ثبوت حق الشفعة تصرفا منافيا للحق المذكور كما لو أوقفها أو وهبها أو جعلها صداقا لم يبطل