حق الشفيع بالشفعة، بل له الأخذ بها فيبطل التصرف المذكور.
(مسألة 24): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني، وله الأخذ من المشتري الثاني بالثمن الثاني فيسقط حقه من الشفعة في الأول. وهكذا لو تعاقبت البيوع، فإنه يكون له الأخذ بالشفعة في السابق فيبطل ما بعده وله الأخذ بها في اللاحق فيسقط حقه في الشفعة من السابق. هذا ولو وقع بعضها بإذنه سقط حقه من الشفعة فيها وفيما قبلها إذا كان يعلم به.
(مسألة 25): إذا باع أحد الشريكين نصيبه وكان للآخر الشفعة، فإذا باع الآخر حصته قبل أن يأخذ بالشفعة سقط حقه فيها، وإن كان جاهلا بالبيع الأول.
(مسألة 26): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت، وإذا تلف بعضه أو تعيب لم تسقط وجاز للشفيع الأخذ لكن بتمام الثمن من دون أرش النقص، ولا ضمان على المشتري.
(مسألة 27): إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة مع تأجيل الثمن للأجل الذي أخذ في البيع. وليس للمشتري إلزامه بالرهن أو الكفيل أو نحوهما مما يوجب التوثق على الثمن. نعم لو لم يكن مقدما على الضرر المذكور لجهله بثبوت حق الشفعة للشبهة الحكمية أو الموضوعية كان له خيار تخلف الوصف في البيع، كما تثبت سائر الخيارات، ومع الفسخ ترجع العين للبايع بالثمن، ويبطل حق الشفعة.
(مسألة 28): الظاهر أن حق الشفعة لا يورث، فإذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث، فمات الشريك قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه واحدا كان أو متعددا أن يأخذ بالشفعة. نعم لو مات قبل البيع وكان وارثه واحدا كان له الأخذ بالشفعة لو بقي الشريك على إرادة البيع أو باع، لكنه حينئذ يكون شفيعا بالأصل لا وارثا للشفعة. كما أنه لو مات الشريك بعد الأخذ بالشفعة كانت الحصة لورثته وإن تعددوا، لكنه من إرث المال، لا من إرث حق الشفعة.
(مسألة 29): إذا تقايل الشريك البايع والمشتري قبل أخذ الشريك الآخر بالشفعة ففي بقاء حق الشفعة بحيث يكون للشريك الآخر الأخذ بها المستلزم