وارثه مقام إشكال، والأحوط وجوبا العدم.
(مسألة 8): تصح الإقالة في بعض مضمون العقد إذا كان مبنيا على الانحلال، بحيث يرجع عرفا إلى عقدين، أما مع الارتباطية في المضمون والحد، بحيث يكون العقد واحدا عرفا ففي صحة الإقالة إشكال، والأحوط وجوبا العدم.
(مسألة 9): في صحة الإقالة مع تلف أحد العوضين أو كليهما إشكال، والأحوط وجوبا العدم. نعم إذا كان التالف من سنخ الأثمان التي يقصد ماليتها من دون نظر إلى خصوصيتها كالنقود فلا يمنع تلفه من الإقالة. وفي حكم التلف خروج العوض عن ملك صاحبه ببيع أو هبة أو غيرهما، بحيث لا يمكن رجوعه إلى مالكه الأول بالإقالة.
(مسألة 10): إذا تغير أحد العوضين أو تعيب لم يمنع ذلك من الإقالة، لكن لا يستحق مالكه الأول الأرش إلا بمصالحة ونحوها مما تقدم في المسألة (5). ولو حصلت الإقالة جهلا من المقيل أو المستقيل بحصول التغير أو العيب بطلت الإقالة.
(مسألة 11): يتحقق الغرض المهم من الإقالة بالبيع ثانيا، فيمكن اختياره مع عدم تيسر الإقالة بالوجه المشروع، أو مع عدم كون الوجه المشروع ملائما لأحد الطرفين، فبدلا من الإقالة بوضيعة من الثمن مثلا يمكن للمشتري بيع المبيع على البايع بأقل من الثمن الذي اشتراه به. وهكذا في جميع موارد الاشكال المتقدمة في صحة الإقالة. نعم يجري عليه حينئذ أحكام البيع من الخيار والفسخ والإقالة وغيرها.
والحمد لله رب العالمين.