المبيع بالثمن، وقوله: شفعت في البيع، كما يقع بمثل دفع الثمن للمشتري، أو الاستقلال بالمبيع مع بذل الثمن، إذا قصد بهما إنشاء المضمون المذكور. ولا يعتبر فيه العلم بقدر الثمن الذي وقع عليه البيع.
(مسألة 1): لما كانت الشفعة من الحقوق فهي تسقط بالاسقاط عند إرادة الشريك البيع، أو بعد تحقق البيع، فإذا أراد الشريك بيع الحصة بثمن خاص وعرض ذلك على شريكه فأسقط حقه كان للشريك البيع على الثالث فإن باع لزم البيع، ولم يكن للشريك بعد ذلك حق الشفعة وانتزاع المبيع بالثمن.
وكذلك إذا أسقط الحق المذكور بعد البيع فإنه ليس له الرجوع وانتزاع المبيع.
(مسألة 2): يكفي في إسقاط الحق المذكور كل ما يدل عليه ولو بأن يحضر البيع أو يشهد عليه بنحو يظهر منه إقراره والرضا به.
(مسألة 3): إذا كان المال مشتركا بين الولي والمولى عليه، فباع الولي حصته من ثالث لم يكن له المطالبة بحق الشفعة في حق المولى عليه، لظهور حاله في إسقاط الحق المذكور. إلا أن يكون غافلا عن ذلك، أو كان مفرطا في حق المولى عليه وخارجا عن مقتضى ولايته، فلا أثر لاسقاطه.
(مسألة 4): الظاهر ابتناء حق الشفعة على الفور العرفي بعد علم الشريك بإرادة شريكه للبيع، أو بايقاعه له بخصوصياته من الثمن والمشتري ونحوهما مما له دخل في الرغبة في إعمال الحق، وبعد علمه أيضا بثبوت الحق المذكور له، فإذا لم يبادر مع ذلك للأخذ بالشفعة سقط حقه فيها. نعم إذا كان عاجزا عن الأخذ بها لحبس أو غيبة أو نحوهما فلا يكون عدم المبادرة مسقطا لحقه، إلا مع طول المدة بحيث يضر بالشريك أو بمن يشتري منه.
(مسألة 5): تختص الشفعة بالبيع، ولا تجزي في غيره من أسباب التمليك لحصة الشريك المشاعة، كما لو جعلت مهرا في النكاح أو ملكت للغير بهبة أو صلح أو غيرهما.