(مسألة 5): إذا باع مالك الأصول الثمرة الظاهرة أو التي لم تظهر بنحو يصح البيع، ثم باع الأصول من شخص آخر، فإن كان المقصود ببيع الأصول بيعها مع الثمرة لكون الأصول كالضميمة للثمرة صح البيع في الأصول وتوقف في الثمرة على إجازة مشتريها، ولم يستحق البايع من الثمن إلا ما يقابل الأصول، وإذا لم يجز مشتري الثمرة الأول بيع الثمرة كان للمشتري الثاني خيار تبعض الصفقة إذا لم يبتن شراؤه على الرضا بالتبعيض. وإن كان المقصود بيع الأصول بيعها وحدها مع كون الثمرة من سنخ المنفعة المملوكة تبعا صح البيع واستحق البايع تمام الثمن مقابل الأصول وحدها، وكان لمشتري الأصول خيار تخلف الوصف إذا كان جاهلا بالحال حين البيع.
(مسألة 6): لا يبطل بيع الثمرة بموت المشتري قبل أخذه لها، بل تنتقل لورثته، كما لا يبطل بموت البايع، بل تنتقل الأصول لورثته من دون أن يستحقوا بتبعها الثمرة المبيعة.
(مسألة 7): إذا بيعت الثمرة لم يجز للبايع أو لمن يشتري الأرض أو الأصول منه أن يتصرف في الأرض أو في الأصول بما يضر بخروج الثمرة وصلاحها، فليس له قلع الأصول، ولا منعها من السقي، ولا أن يضع في الأرض من المواد ما يضر بالثمرة، ولا غير ذلك.
(مسألة 8): مسؤولية خدمة الأرض والأصول بالنحو الذي يتوقف عليه صلاح الثمرة تابعة لما يتفق عليه الطرفان من كونها على البايع أو على المشتري أو عليهما.
(مسألة 9): إذ بيعت الثمرة بعد وجودها وصلوحها للقطف، بحيث كان مقتضى البيع أخذها رأسا فإن تلف بعد قبض المشتري لها ولو بقبض أصولها والاستيلاء على الأرض التي هي فيها كانت من مال المشتري، وإن تلفت قبل ذلك لحقها حكم تلف المبيع قبل قبضه الذي تقدم في مسائل التسليم والقبض.
وكذا إذا بيعت قبل صلوحها للقطف وكان البيع مبتنيا على تعهد البايع بتسليمها صالحة للأكل. وأما إذا ابتنى البيع على عدم تعهد البايع بتسليمها صالحة للأكل كما هو الغالب فالظاهر عدم ضمان البايع بتلفها قبل القبض إذا