الفصل السادس.
(مسألة 13): لا يجوز بيع الحب قبل ظهوره. نعم يجوز شراء أصوله، وهو الزرع الأخضر على أن يحصده قصيلا أو بعد أن يسنبل، فيملك الحب تبعا له.
(مسألة 14): إذا اشترى الأصول وهي الزرع الأخضر على أن يحصده قصيلا فتركه حتى سنبل كان الحب له، وعليه أجرة الأرض لصاحبها إذا لم يأذن ببقائه بعد ذلك.
(مسألة 15): إذا لم يشتر الأصول بتمامها، بل اشترى الظاهر منها على أن يحصده، فلم يحصده حتى سنبل كان السنبل بينهما، ويرجعان في تعيين حصة كل منهما للصلح وعلى المشتري أجرة الأرض لصاحبها. وكذا إذا اشترى الظاهر فقط قبل أن يصير قصيلا على أن يتركه حتى يصير قصيلا فيحصده، فإنه لو تركه ولم يحصده حتى سنبل كان السنبل بينهما وعلى المشتري لمالك الأرض أجرة بقائه بعد صيرورته قصيلا.
(مسألة 16): لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان قبل ظهورها، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة ولقطات.
(مسألة 17): إذا كانت الخضرة مما يجر كالكراث والنعناع لم يجز بيعه قبل ظهوره، ويجوز بيعه بعد ذلك جزة أو جزات. وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت، فإنه يجوز بيعه ظهوره خرطة وخرطات، بخلاف ما إذا لم يظهر.
(مسألة 18): المرجع في تعيين وقت اللقطة واللقطات، والجزة والجزات، والخرطة والخرطات هو عرف المزارعين.
(مسألة 19): إنما يعتبر الظهور في الخضر ونحوها إذا بيعت الثمرة أو الورق.
أما إذا بيعت الأصول فلا يعتبر ذلك، بل يجوز بيعها قبل ظهور الثمرة المقصودة منها، وتملك الثمرة المقصودة منها إذا ظهرت تبعا لملك الأصول.
(مسألة 20): ما لا يظهر من الثمر كالبطاطا والجزر إن علم انعقاد شئ منه جاز بيعه، وإن كان الأحوط استحبابا المصالحة عليه. وأما بيع أصوله فيجوز مطلقا وإن لم يعلم انعقاد شئ من الثمرة.