كان مستندا داخلي فيها كالمرض أو خارجي طبيعي كالزوابع والأمطار المتلفة للثمرة ونحو ذلك مما يتعارف تعرض الثمرة له، وكما لا ضمان بعدم ظهور الثمرة حينئذ أو بعدم بلوغها ونضجها بعد ظهورها حتى تتلف، وكذا إذا كان التلف مستندا للمشتري. وأما إذا كان ذلك مستندا للبايع أو لأجنبي، فإن كان بنحو يقتضي تلف الثمرة بعد نضجها لحقه ما تقدم في حكم تلف المبيع قبل قبضه من مسائل التسليم والقبض، وإن كان بنحو يمنع من نضج الثمرة وصلوحها للأكل أو يوجب نقصها أو عيبها اقتضى الخيار للمشتري، إلا أن يبتني البيع على براءة البايع من ذلك وعدم مسؤوليته به، فلا خيار حينئذ.
(مسألة 10): لما كانت الثمرة قبل قطفها ليست من المكيل والموزون فكما يجوز بيعها بغير جنسها يجوز بيعها بجنسها.
وإن كان الظاهر كراهة ذلك.
(مسألة 11): لا يجوز بيع حمل النخل بسرا كان أو رطبا أو تمرا بتمر منه، ولا بيع زرع الحنطة بحنطة منه. والظاهر العموم لجميع أنواع الثمار، فلا يجوز بيعها بشئ من ثمرتها. نعم لا بأس ببيع الكل حتى التمر والحنطة بمقدار من جنسه ثم الوفاء من ثمرته من دون أن يختص الثمن بذلك، كما لا بأس بأن يؤخذ ذلك شرطا في البيع.
ولا يفرق في المنع بين العرية وغيرها، والعرية هي النخلة للانسان في دار غيره أو بستانه أو نحو ذلك، فلا يجوز بيع ثمرتها أو حملها بتمر منها.
نعم قد يرجع البيع المذكور إلى الصلح بين صاحب الشجر وغيره على أن يكون الزائد من الثمرة على المقدار على المقدار المتفق عليه لغير صاحب الشجر في مقابل خدمته أو خدمة الثمرة أو على تسليمه لصاحب الشجر من دون أن يتكلف هو الدخول لأخذها، أو نحو ذلك. وحينئذ يصح ذلك في العرية وغيرها والنخل وغيره، والثمار وغيرها من أنواع الزرع، بل حتى غير الزرع كالحيوان يصالح صاحبه غيره على أن له مقدارا من نمائه كصوفه ولبنه والزائد للغير في مقابل خدمة الحيوان أن نحوها.
(مسألة 12): يجوز لمن يشتري الثمرة أن يبيعها قبل قبضها بربح أو بدونه، كما يجوز ذلك بعد القبض، ولا يجري فيه ما سبق في المسألة (15) من