____________________
(18) الإيرواني: أضف إلى قوله: (لا دليل حينئذ على اعتبار الكيل فيما شك في كونه مقدرا) (ولم يكن من أطراف العلم الاجمالي بكونه مقدرا) والا حصل الاجمال في خطاب أوفوا وأحل بالعلم بتخصيصه بأحد فردين أو افراد فلا يتمسك به لشئ من ذينك الفردين أو الا فراد ثم إن التمسك بعمومات صحة البيع في ما شك في كونه مقدرا في عصر الشارع مبنى على تخصيص تلك العمومات بالمصاديق المقدرة في عهده مع العلم بعدة من موارد التخصيص والشك في عدة أخرى مع تخصيصه بمفهوم المقدر في عصر الشارع مبين مفهوما مشتبه مصداقا فالتمسك بالعموم في المصاديق المشتبهة يبتنى على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ثم إنه يتجه على من خص الا خبار بالمكيل والموزن في عصر النبي لزوم تخصيص الكيل والوزن أيضا بكيل عصره ووزنه ولا يظن با حد التزامه وان تقدم في عبارة المبسوط ما ظاهره ذلك. (ص 199) (19) الإيرواني: قد تقدم نقل الاجماع على اعتبار الكيل والوزن فيما أحرز كونه مكيلا