وعن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب (9)
____________________
(9) الآخوند: لا يخفى ان اخذ المكيل والموزون في حكم هذا الباب وفى حكم عدم جواز التفاضل في باب الربا، يمكن ان يكون بنحو السببية والموضوعية ويمكن ان يكون بنحو العنوانية والكشف عما يكال أو يوزن من الأجناس مثل الحنطة والشعير والذهب والفضة وغيرها.
فإن كان بنحو الموضوعية كما هو الظاهر في هذا الباب، فلا يبعد ان يكون قضية اطلاقات أدلته كون المناط فيهما تعارف رفع الغرر والجهالة بالكيل أو الوزن، فما تعارف رفعهما عنه بأحدهما في زمان أو مكان فهو مكيل أو موزون في ذاك الزمان والمكان، فلا بد فيه من رفعهما من أحدهما وإن لم يكن كذلك في زمان أو مكان آخر، ضرورة عدم رفع الجهالة والغرر عنه فيهما بغيرهما، ولا بد من اعتباره بغيرهما في الزمان أو المكان الآخر ما تعارف فيه من العد أو المشاهدة، كما تعارف في بعض الآلات المصوغة والدراهم والدنانير.
وان كان بنحو الكشف والعنوانية لأجناس مخصوصة - كما هو غير بعيد في باب الربا - فقضية اطلاقات أدلته ان يكون المناط ما كان في زمان الشارع ومكانه، فان الحكمة عند عدم نصب دلالة، مع كونه في مقام البيان.
واختلاف جنس واحد في كونه مكيلا أو موزونا أو معدودا في زمانين أو مكانين يقتضى إرادة ما كان بحسب زمانه ومكانه يكون كذلك، لتعينه وعدم تعين غيره مما كان كذلك في زمان أو مكان آخر، فكلما كان في زمانه ومكانه مكيلا أو موزونا فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلين في مكان أو زمان آخر وان كان معدودا، ولا بد فيه من اعتباره بالعد وعدم كفاية الوزن أو الكيل في رفع الجهالة والغرر، والمسألة بعد لا تصفو عن الاشكال، فتدبر. (ص 127)
فإن كان بنحو الموضوعية كما هو الظاهر في هذا الباب، فلا يبعد ان يكون قضية اطلاقات أدلته كون المناط فيهما تعارف رفع الغرر والجهالة بالكيل أو الوزن، فما تعارف رفعهما عنه بأحدهما في زمان أو مكان فهو مكيل أو موزون في ذاك الزمان والمكان، فلا بد فيه من رفعهما من أحدهما وإن لم يكن كذلك في زمان أو مكان آخر، ضرورة عدم رفع الجهالة والغرر عنه فيهما بغيرهما، ولا بد من اعتباره بغيرهما في الزمان أو المكان الآخر ما تعارف فيه من العد أو المشاهدة، كما تعارف في بعض الآلات المصوغة والدراهم والدنانير.
وان كان بنحو الكشف والعنوانية لأجناس مخصوصة - كما هو غير بعيد في باب الربا - فقضية اطلاقات أدلته ان يكون المناط ما كان في زمان الشارع ومكانه، فان الحكمة عند عدم نصب دلالة، مع كونه في مقام البيان.
واختلاف جنس واحد في كونه مكيلا أو موزونا أو معدودا في زمانين أو مكانين يقتضى إرادة ما كان بحسب زمانه ومكانه يكون كذلك، لتعينه وعدم تعين غيره مما كان كذلك في زمان أو مكان آخر، فكلما كان في زمانه ومكانه مكيلا أو موزونا فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلين في مكان أو زمان آخر وان كان معدودا، ولا بد فيه من اعتباره بالعد وعدم كفاية الوزن أو الكيل في رفع الجهالة والغرر، والمسألة بعد لا تصفو عن الاشكال، فتدبر. (ص 127)