وعلى أي تقدير فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد، فلا بد لبيان حكم غير المراد من دليل خارجي وإرادة جميع هذه الثلاثة - خصوصا مع ترتيب خاص في ثبوت الحكم بها، وخصوصا مع كون مرتبة كل لاحق مع عدم العلم بسابقه لا مع عدمه - غير صحيحة، كما لا يخفى.
____________________
نعم إذا كان الحكم بعنوان ما هو مفهوم اللفظ تغير بتغير مصاديق هذا المفهوم لكن ذلك يحتاج إلى مؤنة أخرى ولا يكفيه توجه الحكم في العبارة على لفظ الموضوع، لان ذلك ظاهر في الحكم على مصداق المعنى لا مفهومه.
ثم إن حجية الظهور كافية في اثبات هذا المعنى من غير حاجة إلى التمسك بالاستصحاب المراد منه استصحاب الحكم في موضوعه الأول ولا إلى التمسك بقوله ص حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. ومن ذلك يظهر انه لا وجه للتفصيل بين الخطابات الشرعية وبين الأقارير والا يمان فان الحوالة في كل ذلك على عرف عصر الخطاب وتغيره لا يوجب تغير ما جاء من قبل الخطاب إلى المعنى الجديد تكليفا كان أمه وضعا نذرا كان أم يمينا واقرارا إلى غير ذلك. (ص 200) (22) الإيرواني: لا يخفى ان للمصنف اشكالين على القوم وقد اختلطا في عبارته، الأول: ان الرجوع إلى عرف عصر النبي صلي الله عليه وآله وسلم انما يكون في تعيين مفهوم ما أريد من اللفظ الصادر عنه صلي الله عليه وآله وسلم وهذا انما يكون مع تعدد المفاهيم بتعدد الاعصار لا في مثل المقام الذي لا تعدد في المفهوم، بل المفهوم من لفظي المكيل والموزون في تمام الاعصار واحد
ثم إن حجية الظهور كافية في اثبات هذا المعنى من غير حاجة إلى التمسك بالاستصحاب المراد منه استصحاب الحكم في موضوعه الأول ولا إلى التمسك بقوله ص حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. ومن ذلك يظهر انه لا وجه للتفصيل بين الخطابات الشرعية وبين الأقارير والا يمان فان الحوالة في كل ذلك على عرف عصر الخطاب وتغيره لا يوجب تغير ما جاء من قبل الخطاب إلى المعنى الجديد تكليفا كان أمه وضعا نذرا كان أم يمينا واقرارا إلى غير ذلك. (ص 200) (22) الإيرواني: لا يخفى ان للمصنف اشكالين على القوم وقد اختلطا في عبارته، الأول: ان الرجوع إلى عرف عصر النبي صلي الله عليه وآله وسلم انما يكون في تعيين مفهوم ما أريد من اللفظ الصادر عنه صلي الله عليه وآله وسلم وهذا انما يكون مع تعدد المفاهيم بتعدد الاعصار لا في مثل المقام الذي لا تعدد في المفهوم، بل المفهوم من لفظي المكيل والموزون في تمام الاعصار واحد