محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٥٢
وربما منع ذلك بعض المعاصرين، قائلا: إن دعوى الاجماع على كون المدار هنا على زمانه صلي الله عليه وآله وسلم على الوجه المذكور، غريبة! فإني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين، فضلا عن أن يكون إجماعا نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا، لا أنه كذلك بالنظر إلى الجهالة والغرر الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه صلي الله عليه وآله وسلم في رفع شئ من ذلك وإثباته، انتهى (10) أقول: ما ذكره دام ظله: من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا - يعني في شروط العوضين - وأن ما ذكروه في باب الربا، حق، إلا أن المدار وجودا وعدما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشئ، (11) وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط والمعيار فيه هنا - يعني في شروط العوضين - إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا وفي ذلك الباب.
____________________
(10) الإيرواني: المدار على ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النبي صلي الله عليه وآله وسلم لا على كيل عصره ووزنه فإنه لا يقول به أحد ولا يكون رافعا للغرر فيكال بالمكيال المتعارف في كل عصر والميزان المتعارف في كل زمان ما كان مكيلا وموزونا بكيل ووزن خاص بزمانه وبلده هذا إذا كان مراده بعدم مدخلية زمانه في رفع الجهالة عدم مدخلية كيل زمانه أو وزنه في رفعها.
واما إذا كان مراده لزوم الجهالة والغرر لو بيع جزافا ما لم يكن مكيلا وموزونا في عصره وكان مكيلا وموزونا فعلا فلا يبعد الالتزام به في صورة لزوم الجهالة والغرر في بيعه جزافا بدليل النهى عن بيع الغرر وبأدلة الكيل والوزن كما سيجئ من المصنف. (ص 198) (11) الإيرواني: يعنى اشتراطهما (الكيل والوزن) في بيعه فعلا وسيجئ في عبارته، عن قريب ما يناقض كلامه هنا فإنه - بعد جملة كلامه له في ما ذكره الفقهاء من كون المرجع عهد النبي صلي الله عليه وآله وسلم ثم ما تعارف في البلدان ثم عادة كل بلد بلد. -
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 52 54 55 60 63 64 ... » »»
الفهرست