____________________
(10) الإيرواني: المدار على ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النبي صلي الله عليه وآله وسلم لا على كيل عصره ووزنه فإنه لا يقول به أحد ولا يكون رافعا للغرر فيكال بالمكيال المتعارف في كل عصر والميزان المتعارف في كل زمان ما كان مكيلا وموزونا بكيل ووزن خاص بزمانه وبلده هذا إذا كان مراده بعدم مدخلية زمانه في رفع الجهالة عدم مدخلية كيل زمانه أو وزنه في رفعها.
واما إذا كان مراده لزوم الجهالة والغرر لو بيع جزافا ما لم يكن مكيلا وموزونا في عصره وكان مكيلا وموزونا فعلا فلا يبعد الالتزام به في صورة لزوم الجهالة والغرر في بيعه جزافا بدليل النهى عن بيع الغرر وبأدلة الكيل والوزن كما سيجئ من المصنف. (ص 198) (11) الإيرواني: يعنى اشتراطهما (الكيل والوزن) في بيعه فعلا وسيجئ في عبارته، عن قريب ما يناقض كلامه هنا فإنه - بعد جملة كلامه له في ما ذكره الفقهاء من كون المرجع عهد النبي صلي الله عليه وآله وسلم ثم ما تعارف في البلدان ثم عادة كل بلد بلد. -
واما إذا كان مراده لزوم الجهالة والغرر لو بيع جزافا ما لم يكن مكيلا وموزونا في عصره وكان مكيلا وموزونا فعلا فلا يبعد الالتزام به في صورة لزوم الجهالة والغرر في بيعه جزافا بدليل النهى عن بيع الغرر وبأدلة الكيل والوزن كما سيجئ من المصنف. (ص 198) (11) الإيرواني: يعنى اشتراطهما (الكيل والوزن) في بيعه فعلا وسيجئ في عبارته، عن قريب ما يناقض كلامه هنا فإنه - بعد جملة كلامه له في ما ذكره الفقهاء من كون المرجع عهد النبي صلي الله عليه وآله وسلم ثم ما تعارف في البلدان ثم عادة كل بلد بلد. -