____________________
(34) الإيرواني: قيد (الاختلاف) مستدرك فان موضوع الفرع بعد قوله: (ولو اختلافا) هو صورة الاختلاف وقد ذكر حكم صورة الا تفاق قبل ذلك. (ص 201) (35) الإيرواني: لم أميز بين موضوع هذا الفرع وموضوع الفرع السابق فان موضوع الفرع السابق كان شاملا باطلاقه لكل معاملة وقعت في صحراء من اهل البلاد سواء كانوا متوطنين للصحراء أو كانوا غرباء مستطرقين.
نعم ينبغي ذكر حكم سكنة الصحارى الذين لا بلد لهم يرجعون إلى حكمه مستقلا. (ص 201)
نعم ينبغي ذكر حكم سكنة الصحارى الذين لا بلد لهم يرجعون إلى حكمه مستقلا. (ص 201)