____________________
لتمسك بالعموم إلى غير المتماثلين غير محتاج اليه على كل حال بل يكفى عموم كلامه لافراد المماثلين مما بيع مع التفاضل وما بيع مع المساواة. (ص 199) (15) الإيرواني: إذا لم يكن ما ذكروه ضابطة ظاهرا في ضبط ما هو مصداق الموضوع في المقامين لم يجد اتحاد مفهوم الموضوع فيهما في ترتب الحكمين فان تعيين مصداق خاص من هذا المفهوم موضوعا للربا مع عدم اطلاق في كلامهم يشمل باب صحة البيع لا يجدى في ترتيب صحة البيع بل مقتضى القاعدة الاخذ بمفهوم المكيل والموزن والحكم بان هذا المفهوم موضوع في ذلك وان باب الربا اختص بالا جماع المخرج عن ذلك وخروجه لا يستدعي خروج غيره.
نعم لو كانت عبارتهم في تحديد الموضوع الربا شاملة لتحديده في كلا البابين مفهوما ومصداقا ترتب الحكمان لكن ذلك هو الوجه الا ول بعينه لا وجه آخر. (ص 199) (16) الإيرواني: أراد أن يستنتج المدعي وكون المدار في المكيل والموزون على ما كان مكيلا
نعم لو كانت عبارتهم في تحديد الموضوع الربا شاملة لتحديده في كلا البابين مفهوما ومصداقا ترتب الحكمان لكن ذلك هو الوجه الا ول بعينه لا وجه آخر. (ص 199) (16) الإيرواني: أراد أن يستنتج المدعي وكون المدار في المكيل والموزون على ما كان مكيلا