لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا، لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير.
(26)
____________________
العرف الخاص منها فتكون النسبة بين الروايتين العموم من الوجه دون الخصوص المطلق لتقيد الصحيحة بالمقطوعة بل يمكن ان يقال ان ظهور الصحيحة في العرف الخاص غير ثابت إن لم نقل بظهورها في العرف العام كما ادعاه صاحب الحدائق فتحمل على إرادة العرف العام بقرينة المقطوعة ولعله إلى ما ذكرنا أشار بالأمر بالتأمل. (ص 200) (25) الإيرواني: فان اعتبار مصاديق عصر الخطاب ودوران الحكم مدارها وكون العنوان المأخوذ في الموضوع إشارة إلى تلك المصاديق كما لا بد ان يكون مراده من تلك العبارة دون مفهوم عصر الخطاب الذي لا ينطبق على المقام غير المتغير فيه المفهوم باطل ولذا لم يرتكبوا مثل ذلك في سائر الاحكام والخطابات وتفصيله بين الأقارير والا يمان وبين متعلقات الاحكام باطل آخر فان قانون المحاورات لا يختلف باختلاف مضامين المخاطبات. (ص 200) (26) الإيرواني: لا في جواز البيع جزافا يعنى لا يلحق بلد الجزاف ببلد التقدير في اعتبار التقدير وانما يلحق في جريان الربا وذلك هو مقتضى علة الالحاق أعني تغليب جانب الحرمة.
ولا يخفى مناقضة ما ذكره هنا لما تقدم منه من: ان الربا لا يجرى الا فيما يعتبر في بيعه الكيل والوزن فكيف جوز هنا بيعه جزافا ثم أجري فيه الربا. (ص 200)
ولا يخفى مناقضة ما ذكره هنا لما تقدم منه من: ان الربا لا يجرى الا فيما يعتبر في بيعه الكيل والوزن فكيف جوز هنا بيعه جزافا ثم أجري فيه الربا. (ص 200)