____________________
وانما تختلف المصاديق ولم يدل دليل على الرجوع إلى مصاديق عصر النبي صلي الله عليه وآله وسلم بل المتبع مفهوم عصره وان اختلفت مصاديقه في سائر الا عصار فلو صدر أكرم العلماء سال الحكم بسيلان موضوعه في المصاديق المتتالية في الاعصار ولا يجمد على مصاديق عصر الخطاب وهذا واضح جدا لا اشكال فيه.
الثاني: انه على تقدير وجوب الا خذ بمصاديق عصر الخطاب لكون الخطاب إشارة إلى المصاديق الخارجية الفعلية ولا يكون بمفهومه العام مرادا من اللفظ لا وجه لما ذكروه من الترتيب بان يؤخذ ابتداء بمصاديق عصره.
ثم إذا لم يعلم بمصاديق العرف العام في سائر الاعصار ثم مصاديق كل بلد بلد، فان الخطاب الواحد كيف يتكفل لبيان هذا الترتيب الثلاثي سيما مع جعل هذه المعاني الثلاثة بهذا الترتيب الخاص المرتب عليه في العقد الأول عدم العلم بمصاديق عصر النبي. نعم في تعيين المفهوم يرجع إلى مفهوم يرجع إلى عصر النبي في عرفه صلي الله عليه وآله وسلم ومع عدمه لا عدم العلم به، يرجع إلى عرف العام فالترتيب ثنائي لا ثلاثي.
ثم مورده تعيين المفاهيم دون المصاديق ثم المرتب عليه عدم الواقع لا عدم العلم به. (ص 200) (23) الإيرواني: قوله: (من الامر الوارد بهما) متعلق بقوله باحتمال إرادة الكيل والوزن في صدر التعليل. (ص 200)
الثاني: انه على تقدير وجوب الا خذ بمصاديق عصر الخطاب لكون الخطاب إشارة إلى المصاديق الخارجية الفعلية ولا يكون بمفهومه العام مرادا من اللفظ لا وجه لما ذكروه من الترتيب بان يؤخذ ابتداء بمصاديق عصره.
ثم إذا لم يعلم بمصاديق العرف العام في سائر الاعصار ثم مصاديق كل بلد بلد، فان الخطاب الواحد كيف يتكفل لبيان هذا الترتيب الثلاثي سيما مع جعل هذه المعاني الثلاثة بهذا الترتيب الخاص المرتب عليه في العقد الأول عدم العلم بمصاديق عصر النبي. نعم في تعيين المفهوم يرجع إلى مفهوم يرجع إلى عصر النبي في عرفه صلي الله عليه وآله وسلم ومع عدمه لا عدم العلم به، يرجع إلى عرف العام فالترتيب ثنائي لا ثلاثي.
ثم مورده تعيين المفاهيم دون المصاديق ثم المرتب عليه عدم الواقع لا عدم العلم به. (ص 200) (23) الإيرواني: قوله: (من الامر الوارد بهما) متعلق بقوله باحتمال إرادة الكيل والوزن في صدر التعليل. (ص 200)