وأما الوزن: فالظاهر كفايته، بل ظاهر قولهم في السلم: إنه لا يكفي العد في المعدودات وإن جاز بيعها معجلا بالعد، بل لا بد من الوزن: أنه لا خلاف في أنه أضبط، وأنه يغني عن العد فقولهم في شروط العوضين: إنه لا بد من العد في المعدودات محمول على أقل مراتب التقدير لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم: ويكفي الوزن عن العد، فإنه يوهم كونه الأصل في الضبط، إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط المتعارف، لا بحسب الحقيقة، فافهم. (8)
____________________
(8) الإيرواني: اما الوزن فالظاهر كفايته بالوجه الذي لم يكن يكفى الكيل ينبغي أن لا يكفى الوزن أيضا لعدم معرفة العدد في التقديرين ومعرفته بوجه كملا كذا من الفضاء أو قوة كذا من جاذبية الأرض حاصل في التقديرين. (ص 198)