وما ذكرنا هو المراد بالمكيل والموزون اللذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند
البيع، وبدخول
الربا فيهما. وأما ما لا يعتبر مقدار ماليته بالتقدير بأحد الثلاثة - كالماء والتبن والخضريات - فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم، فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير وأما بلد عدم التقدير، فإن كان ذلك لابتذال الشئ عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة، وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرر وإقدامهم عليه خرصا " مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة فلا اعتبار بعادتهم، بل يجب مخالفتها، فإن النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات - كبيع الملاقيح والمضامين والملامسة والمنابذة والحصاة، على بعض تفاسيرها، وثمر الشجر قبل الوجود، وغير ذلك - لم يرد الا ردا على من تعارف عندهم الاقدام على الغرر والبناء على المجازفات، الموجب لفتح أبواب المنازعات وإلي بعض ما ذكرنا أشار ما عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله ذكره في حديث طويل، قال: ولا ينظر فيما يكال أو يوزن الا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لان أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد.
وعلي ما ذكرنا، فالعبرة ببلد وجود
المبيع، لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين. (32)
____________________
كما يجاب به في مقام السؤال عن مقدار مالية الشئ أو في السؤال عن مقدار ما عنده وإن لم يعرف وزنه مع أن أصل القضية وهو كون أصل الكيل الوزن ممنوع. (ص 201) (32) الإيرواني: لعل استفادة ذلك مما ذكره من جهة ما ذكره من أن ضابط التقدير ان يجاب لدي السؤال عن مقدار ما عند الشخص من الشئ بالتقدير وكذا عند تحديد مالية فان هذا الضابط وان ذكره في تحديد العرف العام لكنه يجرى في تحديد التعرف الخاص بكل بلد بلد