أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به (7) ومرسلة ابن بكير عن رجل: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص، فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال:
إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله فإن المنع من التبعيض المستفاد منه إرشادي محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، وإلا فلا يجزئ كيل البعض. (8)
____________________
حيث دلت بمفهومها على عدم جواز البيع مع عدم اخبار البائع بالكيل وتصديقه.
وظاهر المصنف قدس سره استشهاده بهذه الفقرة، ومن البين أن المفهوم من باب الوصف.
ثانيهما: قوله عليه السلام أما أنت فلا تبعه حتى تكيله حيث منع من البيع بغير كيل، لانحصار الطريق فيه، إذ لم يشهد المشتري كيل البائع ليتمكن من اخباره بالكيل، فالاستدلال حينئذ بالمنطوق، إلا أن مورده بيع المحدود بالكيل الذي اشتراه، ولزوم تعيينه بالكيل لا يستلزم لزوم أصل الكيل في بيع الطعام كما مر. (ج 2 ص 315) (7) الأصفهاني: فإن مفهوم: (إذا ائتمنك فلا بأس)، أنه إذا لم يأتمنك ففيه بأس، مع أن المفروض أنه مكال، ففيما إذا لم يكن مكالا بالأولوية.
وفيه: أنه لا مفهوم له حتى يكون له فحوى، فإنه إذا لم يأتمنه لم يأخذه لا أنه يأخذه مع عدم ائتمانه، ففرضه عليه السلام أنه لا مانع من البيع من قبلك حيث إنه على الفرض مكال، وأما المشتري فمع الائتمان والاطمينان بخبرك يأخذه، وإلا فلا، فإن الثابت جواز الاعتماد باخبار البائع لا وجوب تصديقه. (ج 2 ص 316) (8) الأصفهاني: لا يخفى أن قوله: (يشتري الجص فيكيل بعضه) إما بيان لكيفية الاشتراء، وأنه يشتري المكال وغيره، فيكون دليلا في المسألة، وإما تفريع على الاشتراء وأنه يشتري مقدارا معينا كليا وفي مقام الوفاء يكيل بعضه ويأخذ البقية بحدس البائع أو اخباره عن حس،
وظاهر المصنف قدس سره استشهاده بهذه الفقرة، ومن البين أن المفهوم من باب الوصف.
ثانيهما: قوله عليه السلام أما أنت فلا تبعه حتى تكيله حيث منع من البيع بغير كيل، لانحصار الطريق فيه، إذ لم يشهد المشتري كيل البائع ليتمكن من اخباره بالكيل، فالاستدلال حينئذ بالمنطوق، إلا أن مورده بيع المحدود بالكيل الذي اشتراه، ولزوم تعيينه بالكيل لا يستلزم لزوم أصل الكيل في بيع الطعام كما مر. (ج 2 ص 315) (7) الأصفهاني: فإن مفهوم: (إذا ائتمنك فلا بأس)، أنه إذا لم يأتمنك ففيه بأس، مع أن المفروض أنه مكال، ففيما إذا لم يكن مكالا بالأولوية.
وفيه: أنه لا مفهوم له حتى يكون له فحوى، فإنه إذا لم يأتمنه لم يأخذه لا أنه يأخذه مع عدم ائتمانه، ففرضه عليه السلام أنه لا مانع من البيع من قبلك حيث إنه على الفرض مكال، وأما المشتري فمع الائتمان والاطمينان بخبرك يأخذه، وإلا فلا، فإن الثابت جواز الاعتماد باخبار البائع لا وجوب تصديقه. (ج 2 ص 316) (8) الأصفهاني: لا يخفى أن قوله: (يشتري الجص فيكيل بعضه) إما بيان لكيفية الاشتراء، وأنه يشتري المكال وغيره، فيكون دليلا في المسألة، وإما تفريع على الاشتراء وأنه يشتري مقدارا معينا كليا وفي مقام الوفاء يكيل بعضه ويأخذ البقية بحدس البائع أو اخباره عن حس،