فالكلام في تعيين المقدار المندر لاجل إحراز شرط صحة بيع المظروف، بعد قيام الاجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير أو بإخبار البائع.
وإلي هذا الوجه ينظر بعض الأساطين، حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر، واعترض على ما في القواعد ومثلها: من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا وتبعه في ذلك بعض أتباعه (3)
____________________
(3) الأصفهاني: قد استشهد قدس سره لإرادة التحرير الثاني في مسألة الاندار بوجهين: أحدهما:
ما أفاده بعض الأساطين قدس سره من جواز الاندار بمقدار لا يلزم منه غرر، ولا غرر في البيع من ناحية الاندار الا إذا وقع حال البيع وفي ضمنه، والا فالاندار الواقع بعد البيع لا يعقل أن يوجب غررا في البيع المتقدم عليه، بل الاقدام البيعي إما غرري في نفسه أو غير غرري، ولا ينقلب عما هو عليه. وكذا قوله قدس سره بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا فإنه إنما يتوجه إذا كان الاندار في ضمن البيع، فإنه إذا لزم منه الغرر فالتراضي المصحح للعقد لا يوجب رفع الغرر، ولا يسوغ الاقدام على الامر الغرري حتى يصحح به العقد.
ثانيهما: تفريع استثناء المجهول على جواز الاندار، لا على جواز بيع المظروف مع كون وزن ظرفه مجهولا بيانه: أن الاندار إذا كان في ضمن البيع كان من استثناء أمر مجهول من المبيع حقيقة، وكان جواز استثناء المجهول متفرعا على جواز الاندار، وكان تخصيصا من كلية بطلان استثناء أمر مجهول من المبيع، وأما إذا كان الاندار بعد البيع فالاندار ليس إلا لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن، لا استثناء ويمكن
ما أفاده بعض الأساطين قدس سره من جواز الاندار بمقدار لا يلزم منه غرر، ولا غرر في البيع من ناحية الاندار الا إذا وقع حال البيع وفي ضمنه، والا فالاندار الواقع بعد البيع لا يعقل أن يوجب غررا في البيع المتقدم عليه، بل الاقدام البيعي إما غرري في نفسه أو غير غرري، ولا ينقلب عما هو عليه. وكذا قوله قدس سره بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا فإنه إنما يتوجه إذا كان الاندار في ضمن البيع، فإنه إذا لزم منه الغرر فالتراضي المصحح للعقد لا يوجب رفع الغرر، ولا يسوغ الاقدام على الامر الغرري حتى يصحح به العقد.
ثانيهما: تفريع استثناء المجهول على جواز الاندار، لا على جواز بيع المظروف مع كون وزن ظرفه مجهولا بيانه: أن الاندار إذا كان في ضمن البيع كان من استثناء أمر مجهول من المبيع حقيقة، وكان جواز استثناء المجهول متفرعا على جواز الاندار، وكان تخصيصا من كلية بطلان استثناء أمر مجهول من المبيع، وأما إذا كان الاندار بعد البيع فالاندار ليس إلا لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن، لا استثناء ويمكن