____________________
واما غير تلك الصورة فاشكال بعض الأساطين بحاله بل صورة اندفاع الاشكال أيضا ليس هي صورة وجود عادة معينة من المقدار للاندار بل صورة انضباط مقدار الظروف بحسب العادة بحيث لا يحصل التخلف في افراد الظروف الا بمقدار يسير والعلم بهذه العادة ثم اندار شئ يزيد على ذلك أو ينقص فان هذه هي التي لا غرر فيها دون صورة تعارف اندار مقدار لا يلازم كون المقدار المندر حدا متعارفيا للظرف بحيث لا يحصل التخلف عنه الا بما يتسامح بل قد يتعارف اندار مقدار يقطع بزيادته أو نقصيته واندار هذا المقدار بنفسه لا يدفع الغرر فضلا عن اندار ما زاد عليه أو نقص ولعل مراد المصنف أيضا هو ما ذكرناه وقد وقع الخطأ في التعبير. (ص 213) (6) الإيرواني: يعنى درج هذه المسألة في مسائل تعيين العوضين بعد اختيار ان الاندار في كلامهم ليس لاجل تعيين المبيع المتوقفة عليه صحة المعاملة بل لتعيين ما يستحقه البايع من الثمن بعد انعقاد المعاملة صحيحة ليس من حيث الاندار بل من حيث جواز بيع المظروف مع جهالة وزنه استثناء من مسألة وجوب معرفة وزن البيع وذكر الاندار الذي يكون بعد ذلك لاجل تعيين ما يستحقه البايع من الثمن من باب الاستطراد فيتوهم من ذكر الاندار في هذه المسألة ودرج المسألة في مسائل تعيين العوضين ان الاندار لاجل تعيين المبيع. (ص 213)