____________________
فالمبيع هو المجموع، وهو معلوم الوزن، وثمنه بما هو واحد معلوم أيضا، فلا جهل بالمبيع من حيث الوزن، كما لا جهل بثمن المبيع من حيث المقدار، وكما لا جهل بهما لا غرر - من قبل اختلاف الأغراض المعاملية باختلاف المقادير - لفرض العلم بمقدار المبيع، وحيث إن الظرف لا اندار فيه فلم يختص بجز من الثمن في مرحلة البيع، لكي يستلزم الغرر في المبيع، حيث لا يعلم أن الباقي بعد الاندار بمقدار تسعة دراهم مثلا، والجهل بوزن كل جز من اجزاء المبيع وما يقابله من الثمن في مرحلة العقد غير ضائر، لوضوح أن ما يقتضيه اختلاف الأغراض باختلاف المقادير ليس إلا معرفة مقدار المبيع والعوض لا اجزائهما.
وأما ما أفاده قدس سره من أن المظروف حيث يجوز بيعه منفردا - ولو مع الجهل بوزنه منفردا - فانضمام الظرف اليه في البيع لا يوجب حدوث مانع ولا فقد شرط يناسب ما إذا كان الكلام في بطلان بيع المظروف بانضمام الظرف اليه، فيقال حينئذ أن الانضمام لا يوجب فقد شرط أو وجود مانع مع وجود المقتضي للصحة، بل الكلام في صحة بيع المجموع وعدمها، فلا بد من أن يقال إن المقتضي لصحة بيع المجموع موجود، وشرطه - وهو العلم بمقدار المبيع وعوضه - موجود، والغرر مفقود. وأما توجيه كلامه رضي الله عنه بأن غرضه أن الظرف كالمظروف يكفيه العلم بوزنه في ضمن المجموع ولا حاجة إلى العلم بوزنه منفردا، فإذا صح بيع كل منهما صح بيعهما معا.
فمدفوع: بأن الاندار بمقتضي الاخبار لم يسوغ الا بيع المظروف بوزن المجموع، لا بيع الظرف بوزن المجموع، فإذا لم يصح بيع الظرف فقط بوزن المجموع فكيف يترتب عليه صحة بيعهما معا، فالتحقيق أن الامر أوضح من أن يستدل عليه بهذه التقريبات. (ج 3 ص 404) (2) الآخوند: قوله: (فالقطع بالجواز منضما الخ) هذا إذا كان المجموع منهما مما يرتفع غرره لوزنهما معا وبيعهما جملة، وإلا فلا، لحصول الغرر من الانضمام مثلا إذا كان ظرف الزيت ونحوه مما يجوز ان يباع منفردا مع جهالة وزنه الموزون مع ظرفه - صفرا أو نحاسا أو غيرهما مما غلت قيمته،
وأما ما أفاده قدس سره من أن المظروف حيث يجوز بيعه منفردا - ولو مع الجهل بوزنه منفردا - فانضمام الظرف اليه في البيع لا يوجب حدوث مانع ولا فقد شرط يناسب ما إذا كان الكلام في بطلان بيع المظروف بانضمام الظرف اليه، فيقال حينئذ أن الانضمام لا يوجب فقد شرط أو وجود مانع مع وجود المقتضي للصحة، بل الكلام في صحة بيع المجموع وعدمها، فلا بد من أن يقال إن المقتضي لصحة بيع المجموع موجود، وشرطه - وهو العلم بمقدار المبيع وعوضه - موجود، والغرر مفقود. وأما توجيه كلامه رضي الله عنه بأن غرضه أن الظرف كالمظروف يكفيه العلم بوزنه في ضمن المجموع ولا حاجة إلى العلم بوزنه منفردا، فإذا صح بيع كل منهما صح بيعهما معا.
فمدفوع: بأن الاندار بمقتضي الاخبار لم يسوغ الا بيع المظروف بوزن المجموع، لا بيع الظرف بوزن المجموع، فإذا لم يصح بيع الظرف فقط بوزن المجموع فكيف يترتب عليه صحة بيعهما معا، فالتحقيق أن الامر أوضح من أن يستدل عليه بهذه التقريبات. (ج 3 ص 404) (2) الآخوند: قوله: (فالقطع بالجواز منضما الخ) هذا إذا كان المجموع منهما مما يرتفع غرره لوزنهما معا وبيعهما جملة، وإلا فلا، لحصول الغرر من الانضمام مثلا إذا كان ظرف الزيت ونحوه مما يجوز ان يباع منفردا مع جهالة وزنه الموزون مع ظرفه - صفرا أو نحاسا أو غيرهما مما غلت قيمته،