ويؤيده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة، فإن النهي عنه ليس عن ارتكابه بغير تراض، فافهم.
____________________
(11) الإيرواني: مقصوده عدم اطلاق في الفقرة الأولى من الموثقة أعني ان كان يزيد وينقص فلا بأس يشمل صورة عدم التراضي ليعارضها رواية علي بن أبى حمزة المقيدة بالتراضي.
وفيه: انه لا كثير أهمية في ذلك ليتعب نفسه في سبيله فلئن كان مطلقا أيضا قيد برواية ابن أبي حمزة لان النسبة هي الاطلاق والتقييد. (ص 213) الأصفهاني: (والمحمل الثاني للروايات) من صاحب الجواهر قدس سره من حمل موثقة حنان على صورة العادة المقتضية للاندار بذلك المقدار، ولذا لم يعتبر التراضي، وحمل الخبرين الآخرين على ما إذا لم تكن هناك عادة، فلذا اعتبر فيهما التراضي وهو - بعد تسليم عدم اشتمال الموثقة على التراضي - جمع بلا شاهد، إذ كما أن قوله يحسب لنا النقصان... الخ يدل على وجود المقتضي لحساب النقصان، كذلك قوله نطرح لظروف الزيت... الخ يدل على جريان العادة المقتضية للطرح، فلا وجه لتخصيص الموثقة بالعادة والغاء العادة في الخبرين.
وأما ما عن المصنف قدس سره من تحقق التراضي في الموثقة ردا على صاحب الجواهر رضي الله عنه نظرا إلى أن المحاسب هو البائع أو وكيله، وهما مختاران، والمحسوب له هو المشتري،
وفيه: انه لا كثير أهمية في ذلك ليتعب نفسه في سبيله فلئن كان مطلقا أيضا قيد برواية ابن أبي حمزة لان النسبة هي الاطلاق والتقييد. (ص 213) الأصفهاني: (والمحمل الثاني للروايات) من صاحب الجواهر قدس سره من حمل موثقة حنان على صورة العادة المقتضية للاندار بذلك المقدار، ولذا لم يعتبر التراضي، وحمل الخبرين الآخرين على ما إذا لم تكن هناك عادة، فلذا اعتبر فيهما التراضي وهو - بعد تسليم عدم اشتمال الموثقة على التراضي - جمع بلا شاهد، إذ كما أن قوله يحسب لنا النقصان... الخ يدل على وجود المقتضي لحساب النقصان، كذلك قوله نطرح لظروف الزيت... الخ يدل على جريان العادة المقتضية للطرح، فلا وجه لتخصيص الموثقة بالعادة والغاء العادة في الخبرين.
وأما ما عن المصنف قدس سره من تحقق التراضي في الموثقة ردا على صاحب الجواهر رضي الله عنه نظرا إلى أن المحاسب هو البائع أو وكيله، وهما مختاران، والمحسوب له هو المشتري،