وربما نقص قال: فإذا نقص ردوا عليكم؟ قلت: لا قال: لا بأس. (17) فيكون معني الرواية: أنه إذا كان الذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا أخرى، فلا بأس بما يحسب وإن بلغ ما بلغ، وإن زاد دائما، فلا يجوز الا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضي، بناء على عدم توقف الشق الأول عليه، ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضي العادة من غير اطلاع صاحب الزيت. وكيف كان، فالذي يقوي في النظر، هو المشهور بين المتأخرين: من جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن. (18)
____________________
(17) الإيرواني: الأولى ي الاستشهاد له برواية ابن أبي حمزة المتقدمة الصريحة في ذلك.
واما هذه الرواية فأجنبية عن مسألة الاندار وظاهرها جواز بيع المكيل خرصا كما يشهد له عدم ردهم النقيصة لو ظهرنا قصا فهي اذن غير معمول بها في موردها، مع أن ظاهرها أجنبي عما هو المقصود من ظهور الزيادة تارة والنقصان أخرى، إذ النقصان فيها مجرد فرض فرضه الامام وانه فرض ناقصا هل يردوا عليكم وذلك غير اتفاق وجود النقصان خارجا. (ص 213) (18) الآخوند: قد عرفت: ان الاندار إذا لم يكن له دخل في صحة بيع المظروف، وكفاية وزنه مع ظرفه في صحته، وكان لتعيين مقدار الثمن لم يعتبر فيه الا التراضي، وان علم أنه يزيد أو ينقص.
نعم لو قيل بصحة البيع على وجه تعيين الثمن بالتسعير، من دون تعيين مقداره الا بعد البيع،
واما هذه الرواية فأجنبية عن مسألة الاندار وظاهرها جواز بيع المكيل خرصا كما يشهد له عدم ردهم النقيصة لو ظهرنا قصا فهي اذن غير معمول بها في موردها، مع أن ظاهرها أجنبي عما هو المقصود من ظهور الزيادة تارة والنقصان أخرى، إذ النقصان فيها مجرد فرض فرضه الامام وانه فرض ناقصا هل يردوا عليكم وذلك غير اتفاق وجود النقصان خارجا. (ص 213) (18) الآخوند: قد عرفت: ان الاندار إذا لم يكن له دخل في صحة بيع المظروف، وكفاية وزنه مع ظرفه في صحته، وكان لتعيين مقدار الثمن لم يعتبر فيه الا التراضي، وان علم أنه يزيد أو ينقص.
نعم لو قيل بصحة البيع على وجه تعيين الثمن بالتسعير، من دون تعيين مقداره الا بعد البيع،