ويحتمل أن يكون مرادهم: التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشتري قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشتري سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب، وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لاجل حاجة، لكن لم يتهيأ له شراؤه الا في ضمن قصب الأجمة والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف، منها: في
بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماعة المتقدمة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، والذي في الضرع تابعا " وقال في مسألة
بيع ما في بطون الانعام مع الضميمة: والمعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعا صح
البيع، كما لو باعه الأم وحملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل، فهذا لا بأس به، والا كان باطلا " وأما الاحتمال الثاني - أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين - فلم نجد عليه شاهدا، الا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، وانتفاءه على تقدير تعلقه بالمعلوم ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه، كما لا يخفى وربما احتمل بعض، بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا: كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم، بمعنى الاقدام منهما - ولو لتصحيح
البيع - على أن
المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سمي ضميمة لكنه المقصود في تصحيح
البيع، قال: ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر، (12)
____________________
(12) الإيرواني: لكن يحسب هذا الاحتمال التفصيل بين كون المجهول تابعا فيصح البيع أو مقصودا فلا يصح يكون بلا محل فان المجهول على ذلك ابدا تابع والضميمة مقصودة فينبغي اطلاق القول بالصحة بيان ذلك أن موضوع الكلام والبحث الذي من جملة أقواله هو القول بالتفصيل هو ما إذا