وذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله في تفسير عنوان المسألة: أن المراد أنه
يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، بل وإن تفاوت لا يكون الا بشئ يسير يتساهل به عادة، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع، انتهي فظاهره الوجه الأول الذي ذكرنا، حيث جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف، وجعل الاندار لاجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه وفي الحدائق - في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها - قال: إن الاندار حق للمشتري، لأنه قد اشتري - مثلا " - مائة من من السمن في هذه الظروف، فالواجب قيمة المائة المذكورة، وله اسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن، انتهي (7)
____________________
(7) الإيرواني: لا يخفى ان كلامه كالصريح في أن الاندار كوزن مجموع الظرف والمظروف لاجل تصحيح البيع النظر إلى ي صدر عبارته وليس في عبارته ما يتوهم منه ما نسب اليه وقوله: (ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى ي البايع) ناظر إلى ي ما يصنع في المتعارف من غير ابهام في أن الاندار كان لاجل تعيين ما يلزم من الثمن. (ص 213)