ولا يخفى أنه لو كان اعتبار الاندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقق تضييع المال، لان الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف، سواء فرض زائدا أو ناقصا.
هذا، مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة، فالتراضي على الزائد عليه أو الناقص عنه يقينا لا يوجب غررا، بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم غير قادح في صحة البيع مثلا: لو كان المجموع عشرة أرطال وكان المعتاد اسقاط رطل للظرف، فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلان، فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلا ولو تراضيا على إندار نصف رطل فقد اشترط المشتري جعل ثمن تسعة أرطال ونصف ثمنا للتسعة، فلا معني للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته أو نقيصته: بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا. (5)
____________________
(5) الإيرواني: هذا ليس داخلا في عداد ما استشهد به على ي تعيين الوجه الأول كما يوهمه ظاهر العبارة، بل هو دفع لما تقدم في كلام بعض الأساطين من الاعتراض على من اكتفى بالتراضي في اندار ما يعلم زيادته بان التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا ودفع الاشكال مختص بصورة واحدة وهي صورة وجود عادة معينة معلومة في الاندار