____________________
(18) الآخوند: هذا فيما إذا لم يكن قبل الكسر ونحوه من الأموال الواقعية وقد سقط عن المالية، ولو علم بفساده، والا فالحكم بماليته حكم واقعي وقد حدث ارتفاعها في يد المشترى، ولعل ظاهر المحكى عن الشيخ رحمه الله واتباعه، من انه لو تبرء البايع عن العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح، هو هذا، لا ما لا مالية له أصلا، ولا الأعم منهما حيث قال: (فيما لا قيمة لمكسوره)، وما قال:
فيما لا قيمة له. وبه يوفق بينه وبين ما نقله عن الشيخ في المبسوط والحلي والعلامة فيما لم يشترط البراءة من الحكم ببطلان البيع، والتعليل بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، حيث إن ظاهره ما لا قيمة له أصلا لا لخصوص مكسوره، وعليه فالتوجيه وجيه.
نعم يرد على الموجه ان ما استظهره منهم في هذه المسألة في غير محله مع التصريح بالبطلان والتعليل بما ذكر، فتأمل جيدا. (ص 134) الإيرواني: يعنى: البطلان من الأصل الذي عليه يبتني الاشكال واما البطلان من حين الكسر فقد عرفت أنه لا يوجب اشكال الأكل بالباطل في صورة التبري. (ص 211) (19) الإيرواني: يعنى العرف يرتبون اثار المالية ظاهرا فإذا ظهر الخلاف نقضوا ما رتبوا لكن عرفت أن بيع المال وشرائه ليس مقابلة للعين بالمال على كل تقدير بل على تقدير الصحة واقعا وعلى تقدير الفساد يكون دفع المال مجانيا أو لاجل ان يرفع البايع يده من العين هذا مع عدم اشتراط الصحة أو التباني عليها اما معه فيسترجع الثمن عند ظهور الفساد. (ص 211) (20) الأصفهاني: لا يخفى عدم المجال لقياس ما نحن فيه ببيع من بان حرا أو ما بان خمرا،
فيما لا قيمة له. وبه يوفق بينه وبين ما نقله عن الشيخ في المبسوط والحلي والعلامة فيما لم يشترط البراءة من الحكم ببطلان البيع، والتعليل بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، حيث إن ظاهره ما لا قيمة له أصلا لا لخصوص مكسوره، وعليه فالتوجيه وجيه.
نعم يرد على الموجه ان ما استظهره منهم في هذه المسألة في غير محله مع التصريح بالبطلان والتعليل بما ذكر، فتأمل جيدا. (ص 134) الإيرواني: يعنى: البطلان من الأصل الذي عليه يبتني الاشكال واما البطلان من حين الكسر فقد عرفت أنه لا يوجب اشكال الأكل بالباطل في صورة التبري. (ص 211) (19) الإيرواني: يعنى العرف يرتبون اثار المالية ظاهرا فإذا ظهر الخلاف نقضوا ما رتبوا لكن عرفت أن بيع المال وشرائه ليس مقابلة للعين بالمال على كل تقدير بل على تقدير الصحة واقعا وعلى تقدير الفساد يكون دفع المال مجانيا أو لاجل ان يرفع البايع يده من العين هذا مع عدم اشتراط الصحة أو التباني عليها اما معه فيسترجع الثمن عند ظهور الفساد. (ص 211) (20) الأصفهاني: لا يخفى عدم المجال لقياس ما نحن فيه ببيع من بان حرا أو ما بان خمرا،