____________________
ثم لو سلم استناده إلى فساد المبيع لم يكن دليل على كونه في ضمان البايع والكبرى فان الذي في ضمان البايع تلف المبيع قبل قبضه أو ظهور العيب فيه دون كل ما هو مستند إلى امر سابق على العقد. (ص 210) (6) الآخوند: وذلك لعله لاجل ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وكان هذا وجه لزوم تدارك فوات المالية بتمام الثمن، لكنه خلاف ظاهر ما فرع عليه بقوله: (فيكون الأرش ها هنا بتمام الثمن) فافهم. (ص 133) (7) الآخوند: لا وجه لهذا الحكم فإنه خلف حيث إن الفرض انما يكون فيما إذا كان مالا واقعا، وبالكسر ونحوه سقط عن المالية، فلا تغفل. (ص 133) (8) الآخوند: نعم لكنه لعيب سابق مجهول، فيكون مضمونا على البايع بناء على أن ثبوته واقعا موجب للخيار، لا ظهوره، وإلا فلا يكون في زمن الخيار، بل قبله، فتدبر في أطراف كلامه، زيد في علو مقامه، فإنه لا يخلو عن اغتشاش. (ص 133) الإيرواني: ان كان المقصود من العبارة منع الرجوع على البايع بالمرة كما هو الظاهر فهو باطل فان مقدارا من المالية ذهب بفساد المبيع واقعا فهو مستحق لاسترجاع نسبة هذا المقدار من الثمن