____________________
حق للمجني عليه يستوعب قيمته اما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه أو لا، وعلي الأول فلا بد أن يبقي شئ من الثمن للبائع بإزائه فلا يرجع بجميع الثمن عليه، وعلي الثاني فينبغي بطلان البيع.
قلت: قد مر مفصلا - في مسألة بيع العبد الجاني - أن الجناية - سواء كانت مجوزة للقصاص أو الاسترقاق - لا توجب خروج العبد عن ملك مالكه، ولا سقوطه عن المالية، ولا عدم قبوله لبذل المال بإزائه، ولا كونه متعلقا لحق مانع عن النقل والانتقال، بل الحكم بالقصاص والاسترقاق حكم باعدام المال لا هدر لماليته، وحكم بتملك المجني عليه لا اسقاط لماليته، أو نقل قهري إلى المجني عليه. وبناء على هذا لا يكون الحكم بالأرش المستوعب بسبب الجناية الموجبة له منافيا لماليته في حد ذاته حتى يبطل بيعه، ولا يقاس بمثل فساد المبيع واقعا بحيث يكون هو بنفسه ساقطا عن المالية لا من حيث الأرش المستوعب، فالاشكال مندفع باختيار الشق الثاني وعدم الالتزام بما رتبه عليه، وإنما لا نقول به هنا لا لعدم معقولية الأرش المستوعب، بل لبطلان البيع من حيث إنه ليس بمال في نفسه، وأما لو قلنا المالية مقومة للبيع، وقلنا بكفاية التمليك في البيع فلا مانع من الأرش المستوعب كما لا مانع من التبري عنه. (ج 3 ص 386) (23) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الاشكال الذي تصدي لدفعه جامع المقاصد أجنبي بالكلية عن اشكال معقولية الأرش المستوعب، بل حيث كانت عبارة القواعد هكذا: (فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا انتهي) تصدي جامع المقاصد لتوجيه التعبير بالثمن
قلت: قد مر مفصلا - في مسألة بيع العبد الجاني - أن الجناية - سواء كانت مجوزة للقصاص أو الاسترقاق - لا توجب خروج العبد عن ملك مالكه، ولا سقوطه عن المالية، ولا عدم قبوله لبذل المال بإزائه، ولا كونه متعلقا لحق مانع عن النقل والانتقال، بل الحكم بالقصاص والاسترقاق حكم باعدام المال لا هدر لماليته، وحكم بتملك المجني عليه لا اسقاط لماليته، أو نقل قهري إلى المجني عليه. وبناء على هذا لا يكون الحكم بالأرش المستوعب بسبب الجناية الموجبة له منافيا لماليته في حد ذاته حتى يبطل بيعه، ولا يقاس بمثل فساد المبيع واقعا بحيث يكون هو بنفسه ساقطا عن المالية لا من حيث الأرش المستوعب، فالاشكال مندفع باختيار الشق الثاني وعدم الالتزام بما رتبه عليه، وإنما لا نقول به هنا لا لعدم معقولية الأرش المستوعب، بل لبطلان البيع من حيث إنه ليس بمال في نفسه، وأما لو قلنا المالية مقومة للبيع، وقلنا بكفاية التمليك في البيع فلا مانع من الأرش المستوعب كما لا مانع من التبري عنه. (ج 3 ص 386) (23) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الاشكال الذي تصدي لدفعه جامع المقاصد أجنبي بالكلية عن اشكال معقولية الأرش المستوعب، بل حيث كانت عبارة القواعد هكذا: (فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا انتهي) تصدي جامع المقاصد لتوجيه التعبير بالثمن