____________________
نعم المقدار الاخر الحاصل بالكسر الذي به يتم ذهاب تمام المالية حاصل في ملك المشتري وهو غير مضمون على البايع وان كان المقصود منها منع الرجوع بتمام الثمن لان فوات مقدار منه حصل في ملك المشتري وبفعله فهو حق لكنه خلاف ظاهر العبارة لا سيما وقد جعل العلم بالفساد مخرجا للعين عن المالية مع أن العلم لا اثر له أصلا بل مقدار من المالية ذهب بالفساد الواقعي الحاصل قبل البيع والمقدار الاخر الذي به يتم فوات المالية رأسا حصل بالكسر.
ويظهر من العبارة ان المبيع مع الجهل بالفساد مشتمل على تمام المالية وبالعلم بالفساد يذهب تمام ماليته ولا يعطي بإزائه حينئذ شئ وإن لم ينكسر بعد لكن ذلك خلاف الواقع فإنه مع الجهل يدفع بإزائه تمام ماليته لكن بناء على الصحة لا مطلقا واما إذا اشتري مطلقا ينقص مقدار من مالية وإذا اشترى عالما بالفساد قبل أن يكسر ينقص أزيد من المقدار الأول لرجاء الاسترباح بالبيع على الجهلاء. وبالجملة: ذهاب المالية يكون باجتماع امرين الفساد والكسر والعلم غير دخيل في ذلك هذا إذا قلنا بدخل الكسر في ذهاب المالية لما يري من دفع شئ من المالية بإزاء غير المكسور لرجاء السلامة اما إذا قلنا إن المالية ذاهبة بالفساد الواقعي ودفع شئ من المالية لرجاء الصحة مع الجهل بالفساد أو لغرض التدليس على الجهلاء مع القطع به ليس داخلا تحت عنوان مقابلة المال بالمال بل هو ضرب من القمار فلا اشكال في أنه مع ظهور الفساد يرجع المشتري على البايع بتمام الثمن لظهور بطلان البيع. (ص 210) (9) الإيرواني: الذي لا يرجع فيه الا إلى التفاوت بين الصحيح والأرمد والمريض دون التفاوت بين الصحيح والأعمى أو الميت فإنهما قد حصلا عنده.
نعم إذا كان المرض مرض موت وكان التفاوت بين الصحيح والمريض بمرض كذائي أو رمد كذائي مستوعبا لتمام القيمة رجع إلى تمام الثمن لكن فرضنا ان المقام ليس من ذاك القبيل وان الفاسد قبل القبض يشتمل على شئ من المالية. (ص 210)
ويظهر من العبارة ان المبيع مع الجهل بالفساد مشتمل على تمام المالية وبالعلم بالفساد يذهب تمام ماليته ولا يعطي بإزائه حينئذ شئ وإن لم ينكسر بعد لكن ذلك خلاف الواقع فإنه مع الجهل يدفع بإزائه تمام ماليته لكن بناء على الصحة لا مطلقا واما إذا اشتري مطلقا ينقص مقدار من مالية وإذا اشترى عالما بالفساد قبل أن يكسر ينقص أزيد من المقدار الأول لرجاء الاسترباح بالبيع على الجهلاء. وبالجملة: ذهاب المالية يكون باجتماع امرين الفساد والكسر والعلم غير دخيل في ذلك هذا إذا قلنا بدخل الكسر في ذهاب المالية لما يري من دفع شئ من المالية بإزاء غير المكسور لرجاء السلامة اما إذا قلنا إن المالية ذاهبة بالفساد الواقعي ودفع شئ من المالية لرجاء الصحة مع الجهل بالفساد أو لغرض التدليس على الجهلاء مع القطع به ليس داخلا تحت عنوان مقابلة المال بالمال بل هو ضرب من القمار فلا اشكال في أنه مع ظهور الفساد يرجع المشتري على البايع بتمام الثمن لظهور بطلان البيع. (ص 210) (9) الإيرواني: الذي لا يرجع فيه الا إلى التفاوت بين الصحيح والأرمد والمريض دون التفاوت بين الصحيح والأعمى أو الميت فإنهما قد حصلا عنده.
نعم إذا كان المرض مرض موت وكان التفاوت بين الصحيح والمريض بمرض كذائي أو رمد كذائي مستوعبا لتمام القيمة رجع إلى تمام الثمن لكن فرضنا ان المقام ليس من ذاك القبيل وان الفاسد قبل القبض يشتمل على شئ من المالية. (ص 210)