____________________
(4) الإيرواني: إذا كان الشراء بوصف الصحة وعلي شرط الصحة ولو على سبيل التباني كان له الرد بظهور تخلف الشرط وإن لم يكن له اخذ الأرش لعدم التفاوت بين القيمتين.
(ص 210) (5) الآخوند: لا وجه لانفساخه مع وقوعه على المال الواقعي، وسقوطه عن المالية انما كان بعده بالكسر ونحوه، كما أنه ليس له الرد بفساد السابق لاجل التصرف فيه بما يسقطه عن المالية، فليس له إلا الأرش. (ص 133) الإيرواني: هذا ممنوع صغري وكبري اما الصغرى فلان السقوط عن المالية ليس لامر سابق على العقد بل الامر السابق على العقد وهو الفساد أوجب نقصا في القيمة ثم بالكسر ذهب المقدار الباقي فعلا لا قيمة فما يوجبه الكسر يوجبه على كل حال كان صحيحا أو فاسدا فإن كان صحيحا نقص قيمته وان كان فاسدا ناقص القيمة ذهبت ماليته رأسا فالمقدار الحاصل بالكسر ليس مستندا إلى فساد المبيع فلا يكون مضمونا على البايع.
(ص 210) (5) الآخوند: لا وجه لانفساخه مع وقوعه على المال الواقعي، وسقوطه عن المالية انما كان بعده بالكسر ونحوه، كما أنه ليس له الرد بفساد السابق لاجل التصرف فيه بما يسقطه عن المالية، فليس له إلا الأرش. (ص 133) الإيرواني: هذا ممنوع صغري وكبري اما الصغرى فلان السقوط عن المالية ليس لامر سابق على العقد بل الامر السابق على العقد وهو الفساد أوجب نقصا في القيمة ثم بالكسر ذهب المقدار الباقي فعلا لا قيمة فما يوجبه الكسر يوجبه على كل حال كان صحيحا أو فاسدا فإن كان صحيحا نقص قيمته وان كان فاسدا ناقص القيمة ذهبت ماليته رأسا فالمقدار الحاصل بالكسر ليس مستندا إلى فساد المبيع فلا يكون مضمونا على البايع.