____________________
فإنه مع فرض صحة البيع مع قطع النظر عن التدارك يدخل في التجارة عن تراض، لا في الأكل بالباطل وإن لم يكن في قبال الثمن مال ينتقل إلى المشتري، فتدبر جيدا. (ج 3 ص 382) (16) الإيرواني: قوله: (لا انه جزء من الثمن) بل ولو كان جزء من الثمن وتمامه قد استحقه المشتري بالكسر ولكن كان ذلك الاستحقاق بانحلال العقد من حين الكسر لامن الأصل، فان مالية العين إذا كانت محفوظة ما لم تنكسر ولم ينحل العقد الا بعد الكسر كان معنى التبري من العيب مقابلة الثمن بمقدار ما في العين من المالية يعني بالعين ما دامت غير مكسورة بحيث لو كسرت لم يسترجع من الثمن شئ وكان الثمن للبايع بما أعطاه من المال أعني العين غير المكسورة. فلا يندفع الاشكال ولا يخرج المعاملة من الأكل بالباطل الا بإنكار انحلال العقد من الأصل ومنع ظهور بطلانه من رأس سواء انحل من حين الكسر أم لم ينحل من ذاك الحين أيضا بل استحق أرش العيب ولو كان مستوعبا للثمن استحق الغرامة. (ص 211)