نعم، لما كان الاطلاق منصرفا إلى الصحيح جاء الخيار عند تبين العيب، فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الاطلاق إلى النقد لا النسيئة، وانصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها، لا من جهة الاعتماد في إحراز الصحة والبناء عليها على أصالة السلامة (14)
____________________
(13) الأصفهاني: لكنه لا يجب احراز السلامة مطلقا، لما مر من صحة اشتراء المعيب مع العلم بأنه معيب، فيعلم منه أن الاقدام على ما لم يحرز سلامته ليس غرريا عند العقلاء الا فيما تقدم.
نعم طريق احراز السلامة فيما يجب فيه أحد تلك الأمور، وسيجئ إن شاء الله تعالي الكلام في كيفية اقتضاء الاطلاق للصحيح وما يراد من الاطلاق، والانصراف هنا مع أن المبيع عين شخصية لا توسعة فيها ولا تضييق. (ج 3 ص 372) (14) الأصفهاني: لما أفاد قدس سره - أن أصالة السلامة لا تجري في الصورة الأولى، بل لا بد من الاختبار أو الوصف، وفي الصورة الثانية لا يجب احراز السلامة رأسا - ورد عليه ما قام بصدد دفعه، وهو أن مفروض الكلام في الصورة الأولى أنه مع عدم الصحة واقعا يكون فاقدا للمالية أو لمعظمها فهو باطل لا أنه خياري، وفي الصورة الثانية - حيث لا يجب احراز السلامة - فليس هناك اعتماد على أصالة السلامة،
نعم طريق احراز السلامة فيما يجب فيه أحد تلك الأمور، وسيجئ إن شاء الله تعالي الكلام في كيفية اقتضاء الاطلاق للصحيح وما يراد من الاطلاق، والانصراف هنا مع أن المبيع عين شخصية لا توسعة فيها ولا تضييق. (ج 3 ص 372) (14) الأصفهاني: لما أفاد قدس سره - أن أصالة السلامة لا تجري في الصورة الأولى، بل لا بد من الاختبار أو الوصف، وفي الصورة الثانية لا يجب احراز السلامة رأسا - ورد عليه ما قام بصدد دفعه، وهو أن مفروض الكلام في الصورة الأولى أنه مع عدم الصحة واقعا يكون فاقدا للمالية أو لمعظمها فهو باطل لا أنه خياري، وفي الصورة الثانية - حيث لا يجب احراز السلامة - فليس هناك اعتماد على أصالة السلامة،