____________________
وذلك لان من يري أن البيع هو تمليك عين بعوض ليس له تصحيح بيع الحر والخمر، إذ لا يقبلان الملكية والنقل والانتقال، بخلاف ما نحن فيه حيث إن تمليكه وتملكه قابل عرفا وشرعا، فمجرد الاشتراك في عدم المالية بعد الافتراق في حصول الملكية تارة وعدمه أخري لا يوجب الحاق ما نحن فيه في وضوح البطلان ببيع الحر والخمر، فتدبر. (ج 3 ص 385) (21) الآخوند: وجه الجمع ان عدم القيمة لمكسوره لا يوجب خروجه عن المالية مطلقا، ولو حال البيع وقبل الكسر وان كان يوجب خروجه عنها في حالة الكسر، فافهم. (ص 134) الإيرواني: لعل المراد عدم خروجه عن المالية وهو بمجرد فساد باطنه واجتماع هذا مع عدم القيمة لمكسوره واضح.
نعم لو كان الجميع بينهما في حال واحد اما بعد الكسر أو قبله كان ذلك غير معقول فان الخروج عن التقوم عين الخروج عن التمول كما أن التمول عين التقوم فهما عبارتان عن مطلب واحد فكيف يثبت أحدهما وينتفى الآخر. (ص 211) (22) الآخوند: ولعله تفسير ما هو الغالب فيه، والا فهو تفاوتهما بحسب القيمة وجودا وعدما، أو قلة وكثرة، كما يشهد به كلام العلامة رحمه الله (ص 135) الأصفهاني: تعليل الاشكال في تصوره بعدم صدق تعريفه المبني على الغالب لا يخلو عن حزازة، وانما الاشكال في تصوره وتعقله ما ذكره قدس سره في باب الخيارات، حيث قال ولا يعقل أن يكون مستغرقا له، لان المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شئ من المال بطل بيعه، وإلا فلا بد أن يبقي له من الثمن قسط، وقال في آخر كلامه وكيف كان فالعبد المتعلق برقبته
نعم لو كان الجميع بينهما في حال واحد اما بعد الكسر أو قبله كان ذلك غير معقول فان الخروج عن التقوم عين الخروج عن التمول كما أن التمول عين التقوم فهما عبارتان عن مطلب واحد فكيف يثبت أحدهما وينتفى الآخر. (ص 211) (22) الآخوند: ولعله تفسير ما هو الغالب فيه، والا فهو تفاوتهما بحسب القيمة وجودا وعدما، أو قلة وكثرة، كما يشهد به كلام العلامة رحمه الله (ص 135) الأصفهاني: تعليل الاشكال في تصوره بعدم صدق تعريفه المبني على الغالب لا يخلو عن حزازة، وانما الاشكال في تصوره وتعقله ما ذكره قدس سره في باب الخيارات، حيث قال ولا يعقل أن يكون مستغرقا له، لان المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شئ من المال بطل بيعه، وإلا فلا بد أن يبقي له من الثمن قسط، وقال في آخر كلامه وكيف كان فالعبد المتعلق برقبته