____________________
ثم إن في بعض هذه الأمثلة يمكن دعوى عدم صحته عقلا وعرفا أيضا: كالبيع بلا ثمن، فإنه ليس تبديلا لطرف إضافة بطرف إضافة أخرى.
وقد تقدم الأقوال في هذه المسألة، وفي بعض منها يمكن دعوى صحته شرعا أيضا، كبيع ما أتلفه زيد على عمرو، فضلا عن الصلح عليه بناء عليما تقدم من أن التالف يبقى في ذمة المتلف، ولا يتبدل إلى المثل أو القيمة بمجرد التلف. وعلي هذا يصح بيعه أو الصلح عليه بما شاء من العوض، ولا يلزم الربا، وهذا بخلاف ما إذا انتقل إلى القيمة فإن المعاوضة بينها وبين النقدين لا تصح الا إذا كانا متساويين.
نعم، بناء على عدم جريان الربا في الصلح يصح جعل كل مقدار عوضا عنها.
(43) الآخوند: بل لا عقد فان مجرد الانشاء ما لم يتعلق بامر قابل عقلا ليتعلق به ما به وأصالة الصحة انما يجدى فيما إذا كان الشك في الصحة والفساد العارضيين، لا فيما إذا كان الشك في أصل وجود المعروض، وأصالة الصحة في الانشاء غير جارية، أو غير مجدية، فإنه لا يكاد يحرز بها فيما إذا أشك الا الصحة التأهلية وهي مع القطع بها لا يوجب الحكم بوقوع البيع صحيحا، فضلا عما إذا شك فيها وقد أحرزت بأصالتها، فتدبر. (ص 131)
وقد تقدم الأقوال في هذه المسألة، وفي بعض منها يمكن دعوى صحته شرعا أيضا، كبيع ما أتلفه زيد على عمرو، فضلا عن الصلح عليه بناء عليما تقدم من أن التالف يبقى في ذمة المتلف، ولا يتبدل إلى المثل أو القيمة بمجرد التلف. وعلي هذا يصح بيعه أو الصلح عليه بما شاء من العوض، ولا يلزم الربا، وهذا بخلاف ما إذا انتقل إلى القيمة فإن المعاوضة بينها وبين النقدين لا تصح الا إذا كانا متساويين.
نعم، بناء على عدم جريان الربا في الصلح يصح جعل كل مقدار عوضا عنها.
(43) الآخوند: بل لا عقد فان مجرد الانشاء ما لم يتعلق بامر قابل عقلا ليتعلق به ما به وأصالة الصحة انما يجدى فيما إذا كان الشك في الصحة والفساد العارضيين، لا فيما إذا كان الشك في أصل وجود المعروض، وأصالة الصحة في الانشاء غير جارية، أو غير مجدية، فإنه لا يكاد يحرز بها فيما إذا أشك الا الصحة التأهلية وهي مع القطع بها لا يوجب الحكم بوقوع البيع صحيحا، فضلا عما إذا شك فيها وقد أحرزت بأصالتها، فتدبر. (ص 131)