المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه.
ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد حلف ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، وإلا اندفع الشراء.
ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين، ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه.
والقول قول منكر الوكالة، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط، والقيمة معه، وإيقاع الفعل والابتياع له أو للموكل، وقول الموكل في الرد وإن لم يكن بجعل على رأي، وفي قدر الثمن المشترى به على رأي.
ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر، وقيل بالنصف، (1) وقيل بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف المهر، (2) وهو جيد.
ولو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله، إذ الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، ولو كان قبل التسليم قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه.
وكل من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق ووكيله، إلا بالإشهاد.
ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد، فأقيم بينة القبض، فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته، ولا بينته لعدم سماع دعواه، ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته، ولو ادعى التلف صدق ليبرأ من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان.