____________________
ودليل الطرفين النصوص الكثيرة الآمرة به كصحيح معاوية المتقد، وكذا صحيح عمر بن يزيد المتقدم، وصحيح حريز وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرائيل، فقال له: فمر أصحابك بالعج والثج، فالعج: رفع الصوت، والثج نحر البدن، قال:
وقال جابر: فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا (1).
استدل بظهور الأمر به في الوجوب القائلون به.
وأورد عليه أصحاب القول بالاستحباب بأن النصوص المذكورة ظاهرة في الحكم الأدبي بقرينة بحة الصوت الذي حكاه جابر، إذ لا قائل بوجوبه، وبذكره في سياق الأمور التي لا شبهة في استحبابها.
ولكن يرد على الأول: أن بحة الصوت ليس مأمورا به في الحديث، بل الذي أمر به هو رفع الصوت والاجهار بها، راجع: النصوص.
ويرد الثاني: ما تقدم منا مرارا من أنه لو أمر بأمور، ورخص في ترك بعضها دون آخر يحكم بوجوب خصوص ما لم يرخص في تركه، وليس المورد من موارد وحدة السياق، لعدم كون الوجوب والاستحباب داخلين في المستعمل فيه، بل المستعمل فيه واحد أريد به الاستحباب أو الوجوب، وهما أمران انتزاعيان من الترخيص في الترك وعدمه.
والحق: أن يقال: إنه قد تقدم دلالة جملة من النصوص على أن من يحرم من مسجد الشجرة إذا لبى بعد الاحرام قبل أن يصل البيداء لا يجهر بها أي لا يستحب الاجهار حينئذ، وكذا من أحرم من مكة يكون رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على
وقال جابر: فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا (1).
استدل بظهور الأمر به في الوجوب القائلون به.
وأورد عليه أصحاب القول بالاستحباب بأن النصوص المذكورة ظاهرة في الحكم الأدبي بقرينة بحة الصوت الذي حكاه جابر، إذ لا قائل بوجوبه، وبذكره في سياق الأمور التي لا شبهة في استحبابها.
ولكن يرد على الأول: أن بحة الصوت ليس مأمورا به في الحديث، بل الذي أمر به هو رفع الصوت والاجهار بها، راجع: النصوص.
ويرد الثاني: ما تقدم منا مرارا من أنه لو أمر بأمور، ورخص في ترك بعضها دون آخر يحكم بوجوب خصوص ما لم يرخص في تركه، وليس المورد من موارد وحدة السياق، لعدم كون الوجوب والاستحباب داخلين في المستعمل فيه، بل المستعمل فيه واحد أريد به الاستحباب أو الوجوب، وهما أمران انتزاعيان من الترخيص في الترك وعدمه.
والحق: أن يقال: إنه قد تقدم دلالة جملة من النصوص على أن من يحرم من مسجد الشجرة إذا لبى بعد الاحرام قبل أن يصل البيداء لا يجهر بها أي لا يستحب الاجهار حينئذ، وكذا من أحرم من مكة يكون رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على