فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٠

____________________
لله عز وجل على ندائه لهم (1). ونحوه غيره.
ولكن في المقام روايات أخر دالة على جواز التأخير إلى مواضع، بل أفضلية، وتنقيح القول في ذلك في ضمن مواضع:
الموضع الأول: المحكي عن ابني حمزة والبراج أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء (2) مطلقا، ووافقهما الشيخ وابن سعيد في خصوص الراكب، وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين، بل لم يستبعد بعض الفقهاء وجوب التأخير لولا ذهاب قدماء الأصحاب إلى التخير.
والنصوص الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما تضمن الأمر بالتأخير إلى البيداء وقد تقدمت تلك النصوص في مسألة مقارنة التلبية للنية.
الثانية: ما يدل على عدم وجوب الفرق في ذلك بين الراكب والماشي، لاحظ: صحيح معاوية أو حسنه المتقدم في تلك المسألة.
الثالث: ما يدل على عدم وجوب التأخير وجواز الاتيان بها بعد الاحرام بلا فصل، كموثق إسحاق المتقدم، وخبر عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟
فقال (عليه السلام): نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء، لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية (3).

(1) الوسائل باب 36 من أبواب الاحرام حديث 3.
(2) البيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة.
(3) الوسائل باب 35 من أبواب الاحرام حديث 2.
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست