[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه.
[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا (2)، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل
____________________
(1) فيه انه ضعيف ولا منشأ له بعد نص موثقة ابن فضال (1) في جواز الحقنة بالجامد، وعليه فلابد من تقييد اطلاق صحيحة ابن أبي نصر (2) بما إذا كانت الحقنة بالمائع. هذا إضافة إلى أن دعوى انصراف الاحتقان في الصحيحة إلى الاحتقان بالمائع غير بعيدة.
(2) هذا بناءا على انصراف الاحتقان في الصحيحة إلى الاحتقان بالمائع كما هو غير بعيد فإنه حينئذ إذا شك في كون شيء من المائع أو الجامد لم يمكن التمسك بالصحيحة لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالمرجع عندئذ الأصل العملي وهو أصالة البراءة عن مانعية الاحتقان به، وأما بناءا على عدم الانصراف واطلاق الصحيحة فيرجع في مورد الشك في الخروج إلى اطلاقها لأن الخارج منه هو الجامد بمقتضى الموثقة، وإذا شك فيه مفهوما لم يمكن التمسك باطلاق الدليل المخصص لاجماله، فاذن يكون المرجع هو اطلاقها، نعم إذا كانت الشبهة موضوعية لم يمكن التمسك به ويرجع حينئذ إلى اصالة البراءة.
(2) هذا بناءا على انصراف الاحتقان في الصحيحة إلى الاحتقان بالمائع كما هو غير بعيد فإنه حينئذ إذا شك في كون شيء من المائع أو الجامد لم يمكن التمسك بالصحيحة لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالمرجع عندئذ الأصل العملي وهو أصالة البراءة عن مانعية الاحتقان به، وأما بناءا على عدم الانصراف واطلاق الصحيحة فيرجع في مورد الشك في الخروج إلى اطلاقها لأن الخارج منه هو الجامد بمقتضى الموثقة، وإذا شك فيه مفهوما لم يمكن التمسك باطلاق الدليل المخصص لاجماله، فاذن يكون المرجع هو اطلاقها، نعم إذا كانت الشبهة موضوعية لم يمكن التمسك به ويرجع حينئذ إلى اصالة البراءة.